ولا تنافيهما
صحيحة أبي بصير : في رجل أعطى رجلا حجّة مفردة ، فيجوز له أن يتمتّع بالعمرة إلى
الحجّ؟ قال : « نعم ، إنّما خالف إلى الفضل والخيرة » [١].
لأنّ المراد منها
: الفضل للمنوب عنه لا مطلقا ، ولا شكّ أنّه مخصوص بما إذا لم يستأجر لما تعيّن
عليه من المرجوح ، وإلاّ لم يكن فضلا له ، بل يكون حراما عليه.
ولأنّ سياق
التعليل مفهم لكون الفضيلة موجبة لرضا المستأجر ولو احتمل تعلّق غرض له بفعل
المرجوح لا يعلم رضاه.
وجوازه في غير
الصورتين ، للصحيحة المذكورة ، التي هي ـ بمقتضى التعليل بالتقريب المذكور ـ أخصّ
مطلقا من الرواية المتقدّمة ، فتخصّص بها وبشهادة الحال برضا المستأجر وإذنه في
العدول ، وأنّ ما ذكر في العقد للرخصة إلى الأدنى ، ولا شكّ أنّ مع علمه بالإذن في
العدول يجوز له ذلك ، لأنّه أمر منوط برضاه.
ثم إنّه إذا عدل
إلى غيره ، ففي صورة عدم الجواز يقع العمل للمنوب عنه لقصد النيابة ، ولا يستحقّ
الأجير شيئا من الأجرة ، والوجه واضح.
وفي صورة الجواز ،
قالوا : يستحقّ تمام الأجرة ، إذ يكون العدول حينئذ معلوما من قصده ، فكان
كالمنطوق به.
وعندي فيه نظر ،
إذ جواز العدول لا يستلزم استحقاق الأجرة ، وذلك لأنّ من الأمور ما يكفي فيه العلم
برضا المالك ولو بشاهد الحال ، كالتصرّف في ملكه.
ومنها ما لا يكفي
فيه ذلك ، بل يتوقّف على ثبوت التوقيف من
[١] الكافي ٤ : ٣٠٧
ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٦١ ـ ١٢٧٢ ، التهذيب ٥ : ٤١٥ ـ ١٤٤٦ ، الوسائل ١١ : ١٨٢ أبواب
النيابة في الحجّ ب ١٢ ، ح ١ ، بتفاوت يسير.