responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 131

ولا تنافيهما صحيحة أبي بصير : في رجل أعطى رجلا حجّة مفردة ، فيجوز له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ؟ قال : « نعم ، إنّما خالف إلى الفضل والخيرة » [١].

لأنّ المراد منها : الفضل للمنوب عنه لا مطلقا ، ولا شكّ أنّه مخصوص بما إذا لم يستأجر لما تعيّن عليه من المرجوح ، وإلاّ لم يكن فضلا له ، بل يكون حراما عليه.

ولأنّ سياق التعليل مفهم لكون الفضيلة موجبة لرضا المستأجر ولو احتمل تعلّق غرض له بفعل المرجوح لا يعلم رضاه.

وجوازه في غير الصورتين ، للصحيحة المذكورة ، التي هي ـ بمقتضى التعليل بالتقريب المذكور ـ أخصّ مطلقا من الرواية المتقدّمة ، فتخصّص بها وبشهادة الحال برضا المستأجر وإذنه في العدول ، وأنّ ما ذكر في العقد للرخصة إلى الأدنى ، ولا شكّ أنّ مع علمه بالإذن في العدول يجوز له ذلك ، لأنّه أمر منوط برضاه.

ثم إنّه إذا عدل إلى غيره ، ففي صورة عدم الجواز يقع العمل للمنوب عنه لقصد النيابة ، ولا يستحقّ الأجير شيئا من الأجرة ، والوجه واضح.

وفي صورة الجواز ، قالوا : يستحقّ تمام الأجرة ، إذ يكون العدول حينئذ معلوما من قصده ، فكان كالمنطوق به.

وعندي فيه نظر ، إذ جواز العدول لا يستلزم استحقاق الأجرة ، وذلك لأنّ من الأمور ما يكفي فيه العلم برضا المالك ولو بشاهد الحال ، كالتصرّف في ملكه.

ومنها ما لا يكفي فيه ذلك ، بل يتوقّف على ثبوت التوقيف من‌


[١] الكافي ٤ : ٣٠٧ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٦١ ـ ١٢٧٢ ، التهذيب ٥ : ٤١٥ ـ ١٤٤٦ ، الوسائل ١١ : ١٨٢ أبواب النيابة في الحجّ ب ١٢ ، ح ١ ، بتفاوت يسير.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست