responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 13

للقاضي وشرح القواعد للمحقّق الثاني [١] وغيرها [٢] ، بل بالإجماع المحقّق ، له ، وللأخبار المستفيضة ، كصحيحتي الحلبي [٣] والمحاربي [٤] ، وغيرهما [٥] من الروايات الكثيرة.

ثم لو عصى وأخّر عن أول العام يجب عليه فيما يليه كذلك وهكذا ، بالإجماع.

ولو توقّف إدراك الحجّ على مقدّمات ـ من سفر وغيره ـ وجب الفور بها على وجه يدرك الحجّ كذلك ، لوجوب مقدّمة الواجب.

ولو تعدّدت الرفقة في العام الواحد ، فإن لم يتمكّن من المسير مع بعضها تعيّن الباقي قطعا ، وإن احتمل المسير مع كل واحد منها يجوز التأخير إلى الأخير ، وفاقا للمدارك [٦] ، لانتفاء الدليل على فوريّة المسير بهذا المعنى.

وقيل : يجب السير مع أولاها ، فإن أخّر عنها وأدركه مع الثانية وإلاّ كان كمؤخّره عمدا ، اختاره في الروضة [٧]. وقال في الدروس بجواز التأخير مع الوثوق بالسفر مع غيرها [٨]. ولا دليل لهما.


[١] المنتهى ٢ : ٦٤٢ ، التذكرة ١ : ٢٩٦ ، المدارك ٧ : ١٥ ، المفاتيح ١ : ٢٩٤ ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٨ ، الخلاف ٢ : ٢٥٧ ، الروضة ٢ : ١٦١ ، شرح جمل العلم العمل : ٢٠٧ ، لم نعثر عليه في جامع المقاصد.

[٢] كما في كشف اللثام ١ : ٢٧٥.

[٣] التهذيب ٥ : ١٨ ـ ٥٤ ، ٤٠٣ ـ ١٤٠٥ ، الوسائل ١١ : ٢٦ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٦ ح ٣.

[٤] الكافي ٤ : ٢٦٨ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٧٣ ـ ١٣٣٣ ، التهذيب ٥ : ١٧ ـ ٤٩ ، الوسائل ١١ : ٢٩ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٧ ح ١.

[٥] كما في الوسائل ١١ : ٢٥ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٦.

[٦] المدارك ٧ : ١٨.

[٧] الروضة ٢ : ١٦١.

[٨] الدروس ١ : ٣١٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست