للقاضي وشرح
القواعد للمحقّق الثاني [١] وغيرها [٢] ، بل بالإجماع المحقّق ، له ، وللأخبار المستفيضة ،
كصحيحتي الحلبي [٣] والمحاربي [٤] ، وغيرهما [٥] من الروايات الكثيرة.
ثم لو عصى وأخّر عن
أول العام يجب عليه فيما يليه كذلك وهكذا ، بالإجماع.
ولو توقّف إدراك
الحجّ على مقدّمات ـ من سفر وغيره ـ وجب الفور بها على وجه يدرك الحجّ كذلك ،
لوجوب مقدّمة الواجب.
ولو تعدّدت الرفقة
في العام الواحد ، فإن لم يتمكّن من المسير مع بعضها تعيّن الباقي قطعا ، وإن
احتمل المسير مع كل واحد منها يجوز التأخير إلى الأخير ، وفاقا للمدارك [٦] ، لانتفاء الدليل
على فوريّة المسير بهذا المعنى.
وقيل : يجب السير
مع أولاها ، فإن أخّر عنها وأدركه مع الثانية وإلاّ كان كمؤخّره عمدا ، اختاره في
الروضة [٧]. وقال في الدروس بجواز التأخير مع الوثوق بالسفر مع غيرها [٨]. ولا دليل لهما.
[١] المنتهى ٢ : ٦٤٢
، التذكرة ١ : ٢٩٦ ، المدارك ٧ : ١٥ ، المفاتيح ١ : ٢٩٤ ، الناصريات ( الجوامع
الفقهية ) : ٢٠٨ ، الخلاف ٢ : ٢٥٧ ، الروضة ٢ : ١٦١ ، شرح جمل العلم العمل : ٢٠٧ ،
لم نعثر عليه في جامع المقاصد.