responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 121

الروايات المفيدة لقصد الحجّ عن شخص [١].

ولو كان المنوب عنه متعدّدا ـ بأن ينوب عن اثنين في عامين بدون التعيين ـ يجب تعيين المنوب عنه أيضا ، ولا يجب تسمية المنوب عنه باللفظ قولا واحدا. نعم ، يستحبّ ، كما يأتي.

المسألة الرابعة : تجوز نيابة كلّ من الرجل والمرأة عن الآخر ، بالإجماع مطلقا في الأول ، وفي غير الصرورة من الثاني ، للمستفيضة من الأخبار الصحيحة وغيرها [٢].

والروايتان المنافيتان [٣] بظاهرهما لذلك الحكم شاذّتان مطروحتان ، مع أنّهما في الحقيقة غير منافيتين ، لعمومهما بالنسبة إلى الصرورة الذي له مال والذي لا مال له ، واختصاص المجوّزات بمن لا مال له ، فيجب التخصيص ، مع أنّ مدلول إحداهما : عدم إجزاء حجّة عن حجّتين ، لا عدم إجزاء حجّ الصرورة.

وعلى الحقّ المشهور في الصرورة منه أيضا ، للمستفيضة ، بل ـ كما قيل ـ المتواترة. وبعض الأخبار [٤] ـ المتضمّنة لعدم حجّ المرأة الصرورة عن الرجل ـ غير ناهض لإثبات الزائد عن الكراهة ، بل في بعضها دلالة عليها دلالة واضحة.

المسألة الخامسة : لو مات النائب قبل إتمام المناسك ، فإن كان قبل الإحرام لم يجزئ عنه إجماعا ، للأصل ، والإجماع ، وبه تخصّص الأخبار‌


[١] الوسائل ١١ : ١٩٣ أبواب النيابة في الحج ب ٢٢.

[٢] كما في الوسائل ١١ : ١٧٦ أبواب النيابة في الحجّ ب ٨.

[٣] انظر الوسائل ١١ : ١٧٨ أبواب النيابة في الحجّ ب ٩ ح ١ و ٢.

[٤] الوسائل ١١ : ١٧٨ أبواب النيابة في الحج ب ٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست