responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 116

مقتضى الروايتين : الأول ، فهو المعمول وإن لم نقل به في استئجار الصلاة ، لأنّ الصلاة واجبة على كلّ أحد ، ومقتضى معاملة العلماء ـ بل الحجج عليهم‌السلام ـ مع الناس اكتفاؤهم في حقّهم في تكاليفهم بعدم العلم بالعدم ، وبناؤهم معهم على كونهم عالمين بأحكامهم ، وإن أمكن الخدش في الصلاة أيضا ، فتأمّل.

واللازم معرفته هو العلم بما يجب عليه الإتيان به من أعمال الحجّ ، دون ما يمكن أن يحتاج إليه من مسائل الشكّ ، والسهو ، وقدر الكفّارات ، والأحكام المفروضة احتياجه إليها.

وكذا اللازم هو المعرفة حال كلّ فعل ، فلو لم يعلم الجميع مفصّلا أولا ولكن كان معه أصل يرجع إليه عند كلّ عمل كان كافيا ، ولو كان بتعليم مرشد عادل يحجّ معه.

وأمّا ما احتمله الشهيد في الدروس [١] ـ من كفاية العلم الإجمالي بذلك ـ فلا أفهم حقيقته ، فإنّه إن أراد حال الإجازة أو قبل الأعمال فلا يشترط العلم مطلقا ، لا التفصيلي ولا الإجمالي ، وإن كان حال الفعل فلا معنى لكفاية الإجمالي.

ومنها : كونه قادرا على السير والإتيان بمناسك الحج ، والوجه ظاهر.

ومنها : موت المنوب عنه أو عجزه ، كما مرّ. نعم ، يجوز التبرّع بحجّ التطوّع لغيرهما كما يأتي.

ومنها : خلوّ ذمّته من حجّ واجب عليه في عام النيابة بالأصالة أو بالاستئجار أو بالإفساد أو بغير ذلك ، فلو وجب عليه حجّ في ذلك العام لم يجز‌


[١] الدروس ١ : ٣٢٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست