فلا دليل عليه ،
والأصل ينفيه ، بل المصرّح به في المستفيضة : أنّ بالاستنابة تبرأ ذمّة المنوب عنه
، أتى النائب بالأفعال أم لا ، كان في حجّه نقص أم لا [١].
ففي مرسلة ابن أبي
عمير ـ التي هي في حكم الصحاح ـ : في رجل أخذ من رجل مالا ولم يحجّ عنه ومات ولم
يخلّف شيئا ، قال : « إن كان حجّ الأجير أخذت حجّته ودفعت إلى صاحب المال ، وإن لم
يكن حجّ كتب لصاحب المال ثواب الحجّ » [٢].
وفي مرسلة الفقيه
: الرجل يأخذ الحجّة من الرجل فيموت فلا يترك شيئا ، فقال : « أجزأت عن الميّت ،
وإن كانت له عند الله حجّة أثبتت لصاحبه » [٣].
وفي موثّقة إسحاق
الصحيحة عمّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه : في الرجل يحجّ عن آخر فاجترح
في حجّه شيئا يلزمه فيه الحجّ من قابل أو كفّارة؟ قال : « هي للأول تامّة ، وعلى
هذا ما اجترح » [٤].
وفي أخرى كذلك
أيضا : فإن ابتلي بشيء يفسد عليه حجّه حتى يصير عليه الحجّ من قابل ، أيجزئ عن
الأول؟ قال : « نعم » ، قلت : لأنّ الأجير ضامن للحجّ؟ قال : « نعم » [٥].
[١] كما في الوسائل
١١ : ١٨٥ و ١٩٤ أبواب النيابة في الحجّ ب ١٥ و ٢٣.
[٢] الكافي ٤ : ٣١١
ـ ٣ ، الوسائل ١١ : ١٩٤ أبواب النيابة في الحج ب ٢٣ ح ١.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٦١
ـ ١٢٦٩ ، الوسائل ١١ : ١٩٤ أبواب النيابة في الحج ب ٢٣ ح ٢.
[٤] الكافي ٤ : ٥٤٤
ـ ٢٣ ، التهذيب ٥ : ٤٦١ ـ ١٦٠٦ ، الوسائل ١١ : ١٨٥ أبواب النيابة في الحجّ ب ١٥ ح
٢.
[٥] الكافي ٤ : ٣٠٦
ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٤١٧ ـ ١٤٥٠ ، الوسائل ١١ : ١٨٥ أبواب النيابة في الحجّ ب ١٥ ح
١.