بل للإجماع ،
ولكون الكافر نجسا لا يجوز له دخول مسجد الحرام المتوقّف بعض أعمال الحجّ عليه ،
ولروايتي مصادف :
إحداهما : أتحجّ
المرأة عن الرجل؟ قال : « نعم ، إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجّت » [١] ، وقريبة منها
الأخرى [٢].
ولا يضرّ في
الاشتراط شرط كونها قد حجّت مع أنّه غير شرط ، لأنّه قرينة على أنّ المراد المرأة
المستطيعة.
ومنها
: الإيمان ، اشترطه
بعضهم[٣] ، لعدم صحّة عبادة المخالف.
وفيه : أنّه لو
سلّم فإنّما هو في عبادات نفسه ، وأمّا ما ينوب فيه لغيره فلا دليل على عدم صحّته
، التي هي الموافقة لتكليف المنوب عنه ، والأخبار الواردة في عدم صحّة عباداته
ظاهرة في عبادات نفسه ، ولذا ذهب جمع إلى الصحة [٤] ، بل هو ظاهر
الأكثر.
ويمكن الاستدلال
على عدم الصحّة برواية عمّار المشار إليها في نيابة المميّز ، المتقدّمة في بحث
الصلاة بالتقريب المتقدّم في المميز [٥].
وعلى هذا ،
فالأظهر : عدم الصحّة.
[١] التهذيب ٥ : ٤١٣
ـ ١٤٣٦ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٢ ـ ١١٤٢ ، الوسائل ١١ : ١٧٧ أبواب النيابة في الحجّ ب ٨
ح ٧.
[٢] الكافي ٤ : ٣٠٦
ـ ١ ، الوسائل ١١ : ١٧٧ أبواب النيابة في الحجّ ب ٨ ح ٤.