responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 112

عمل الأجير ثانيا.

بل للإجماع ، ولكون الكافر نجسا لا يجوز له دخول مسجد الحرام المتوقّف بعض أعمال الحجّ عليه ، ولروايتي مصادف :

إحداهما : أتحجّ المرأة عن الرجل؟ قال : « نعم ، إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجّت » [١] ، وقريبة منها الأخرى [٢].

ولا يضرّ في الاشتراط شرط كونها قد حجّت مع أنّه غير شرط ، لأنّه قرينة على أنّ المراد المرأة المستطيعة.

ومنها : الإيمان ، اشترطه بعضهم [٣] ، لعدم صحّة عبادة المخالف.

وفيه : أنّه لو سلّم فإنّما هو في عبادات نفسه ، وأمّا ما ينوب فيه لغيره فلا دليل على عدم صحّته ، التي هي الموافقة لتكليف المنوب عنه ، والأخبار الواردة في عدم صحّة عباداته ظاهرة في عبادات نفسه ، ولذا ذهب جمع إلى الصحة [٤] ، بل هو ظاهر الأكثر.

ويمكن الاستدلال على عدم الصحّة برواية عمّار المشار إليها في نيابة المميّز ، المتقدّمة في بحث الصلاة بالتقريب المتقدّم في المميز [٥].

وعلى هذا ، فالأظهر : عدم الصحّة.


[١] التهذيب ٥ : ٤١٣ ـ ١٤٣٦ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٢ ـ ١١٤٢ ، الوسائل ١١ : ١٧٧ أبواب النيابة في الحجّ ب ٨ ح ٧.

[٢] الكافي ٤ : ٣٠٦ ـ ١ ، الوسائل ١١ : ١٧٧ أبواب النيابة في الحجّ ب ٨ ح ٤.

[٣] كصاحب المدارك ٧ : ١٠٨ ، والكاشاني في المفاتيح ١ : ٣٠٢ ، وصاحب الحدائق ١٤ : ٢٤٠.

[٤] كالمحقق في المعتبر ٢ : ٧٦٦ ، والعلاّمة في المنتهى ٢ : ٨٦٣ ، والتذكرة ١ : ٣٠٩ ، والشهيد في الدروس ١ : ٣١٩.

[٥] في ص : راجع ج ٧ : ٣٤٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست