الأردبيلي
والمدارك والمفاتيح وشرحه [١] ، ومال إليه في الذخيرة [٢].
إلاّ أنّ في
الفقيه عن بشير النبّال : قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّ والدتي توفّيت ولم تحجّ ، قال : « يحجّ عنها رجل أو
امرأة » ، قلت : أيّهم أحبّ إليك؟ قال : « رجل أحبّ إليّ » [٣].
وفي المستفيضة
المتقدّمة ـ الواردة فيما لم يطق الحجّ ببدنه ـ : « فليجهّز رجلا » [٤] ، ولا شكّ أنّ
الرجل لا يصدق على غير البالغ.
ولكنّ الاستدلال
بالأول يتمّ عند من يقول بإفادة الجملة الخبريّة للوجوب ، وبالثاني عند من يوجب
على من لم يطق تجهيز الغير ، وقد عرفت أنّ الأظهر عدمه ، فلا يتمّان عندنا.
نعم ، يمكن
الاستدلال على عدم الجواز برواية عمّار الواردة في استئجار الصلاة والصوم
المتقدّمة في كتاب الصلاة [٥] ، إمّا من جهة الإجماع المركّب وعدم الفصل بينهما وبين
الحجّ ، أو من جهة اشتمال أفعال الحجّ على الصلاة أيضا ، المؤيّدين بقوله عليهالسلام : « الطواف
بالبيت صلاة » [٦].
ومن ذلك يظهر أنّ
الأظهر : عدم صحّة إجارة غير المكلّف.
ومنها
: الإسلام ، فلا
تصحّ نيابة الكافر.
لا لما استدلّوا
به من عدم تأتّي نيّة القربة منه ، لمنعه أولا ، فإنّه يمكن تأتّيها من جهة زعمه
اشتغال ذمّته بفعل الغير ، وعدم اشتراط القربة في
[١] الأردبيلي في
مجمع الفائدة والبرهان ٦ : ١٢٨ ، المدارك ٧ : ١١٢ ، المفاتيح ١ : ٣٠٢.