responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 111

الأردبيلي والمدارك والمفاتيح وشرحه [١] ، ومال إليه في الذخيرة [٢].

إلاّ أنّ في الفقيه عن بشير النبّال : قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّ والدتي توفّيت ولم تحجّ ، قال : « يحجّ عنها رجل أو امرأة » ، قلت : أيّهم أحبّ إليك؟ قال : « رجل أحبّ إليّ » [٣].

وفي المستفيضة المتقدّمة ـ الواردة فيما لم يطق الحجّ ببدنه ـ : « فليجهّز رجلا » [٤] ، ولا شكّ أنّ الرجل لا يصدق على غير البالغ.

ولكنّ الاستدلال بالأول يتمّ عند من يقول بإفادة الجملة الخبريّة للوجوب ، وبالثاني عند من يوجب على من لم يطق تجهيز الغير ، وقد عرفت أنّ الأظهر عدمه ، فلا يتمّان عندنا.

نعم ، يمكن الاستدلال على عدم الجواز برواية عمّار الواردة في استئجار الصلاة والصوم المتقدّمة في كتاب الصلاة [٥] ، إمّا من جهة الإجماع المركّب وعدم الفصل بينهما وبين الحجّ ، أو من جهة اشتمال أفعال الحجّ على الصلاة أيضا ، المؤيّدين بقوله عليه‌السلام : « الطواف بالبيت صلاة » [٦].

ومن ذلك يظهر أنّ الأظهر : عدم صحّة إجارة غير المكلّف.

ومنها : الإسلام ، فلا تصحّ نيابة الكافر.

لا لما استدلّوا به من عدم تأتّي نيّة القربة منه ، لمنعه أولا ، فإنّه يمكن تأتّيها من جهة زعمه اشتغال ذمّته بفعل الغير ، وعدم اشتراط القربة في‌


[١] الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٦ : ١٢٨ ، المدارك ٧ : ١١٢ ، المفاتيح ١ : ٣٠٢.

[٢] الذخيرة : ٥٦٨.

[٣] الفقيه ٢ : ٢٧٠ ـ ١٣١٩ ، الوسائل ١١ : ١٧٨ أبواب النيابة في الحج ب ٨ ح ٨.

[٤] الوسائل ١١ : ٦٣ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٢٤.

[٥] راجع ج ٧ ص ٣٢٨.

[٦] سنن الدارمي ٢ : ٤٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست