responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 108

الفصل الثاني

في الواجب بالنيابة والإجارة

وهي ثابتة في الحجّ في الجملة ، بالإجماع ، بل الضرورة ، والأخبار المتواترة [١] الواردة في أحكام النيابة والإجارة.

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : يشترط في النائب أمور :

منها : العقل ، فلا تصحّ نيابة المجنون والطفل الغير المميّز بالإجماع المحقّق والمحكي [٢] ، له ، ولارتفاع تحقّق القصد منهما.

ومنها : البلوغ ، فلا تصحّ نيابة غير البالغ ولو كان مميّزا على المشهور ، كما صرّح به جماعة [٣] ، وجعله في المدارك المعروف من مذهب الأصحاب [٤].

واستدلّ له بالأصل ، لكون كفاية حجّ الغير عن آخر مخالفة له قطعا ، فيقتصر فيها على موضع اليقين.

وبخروج عباداته عن الشرعيّة الموجبة للثواب وإنّما هي تمرينيّة ، فلا تجزئ عمّن تجب عليه أو تندب ، لأنّ التمرينيّة ليست بواجبة ولا مندوبة.

وبأنّه ليس بمكلّف فلا تصحّ عبادته ، لأنّها موافقة المكلّف به ، والحجّ‌


[١] الوسائل ١١ : ٧ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ١.

[٢] حكاه في كشف اللثام ١ : ٢٩٦.

[٣] كالفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٩٦ ، وصاحب الذخيرة : ٥٦٨.

[٤] المدارك ٧ : ١١٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست