responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 100

الأصحاب ، وعن المعتبر : اتّفاق العلماء عليه [١] ، وعمومات النذر وخصوص نصوص نذر الحجّ من الصحاح وغيرها [٢] عليه دالّة.

وأمّا صحيحة الحذّاء [٣] ـ الواردة في حكاية أخت عقبة بن عامر ـ فلا تنافي ذلك ، لأنّ مقتضاها عدم انعقاد نذر الحجّ ماشيا مع الحفاء ، وهو لا يخالف المدّعى ، وجعله بعيدا عن السياق لا وجه له ، إذ ليس فيها ما يوجب بعده سوى الأمر بالإركاب دون لبس النعل ، ولعلّه لبطلان أصل النذر لأجل الحفاء ، فلا يبقى المشي واجبا.

وكونه مخالفا لأدلّة انعقاد نذره حافيا عموما وخصوصا لا يوجب صرفها إلى إبطال نذره ماشيا ، لأنّه أيضا مخالف لأدلّة انعقاد النذر ماشيا ، مع أنّ وجود خصوص في ذلك ممنوع.

وما ذكر من المرويّ عن نوادر ابن عيسى : عن رجل نذر أن يمشي [٤] حافيا إلى بيت الله تعالى ، قال : « فليمش » [٥] لا يثبته ، لأنّه أوجب المشي دون الحفاء. هذا ، مع أنّه حكاية حال ، فلعلّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم علم منها العجز ، أو كشف ما يجب ستره من المرأة.

والقول : بأنّ إيراد ذلك في الرواية على سبيل الجواب يقتضي عدم اختصاص الحكم بتلك المرأة.


[١] المعتبر ٢ : ٧٦٣.

[٢] الوسائل ١١ : ٨٦ أبواب وجوب الحج ب ٣٤.

[٣] التهذيب ٥ : ١٣ ـ ٣٧ ، الإستبصار ٢ : ١٥٠ ـ ٤٩١ ، الوسائل ١١ : ٨٦ أبواب وجوب الحج ب ٣٤ ح ٤.

[٤] في « س » ، « ق » : يجي‌ء.

[٥] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٤٧ ـ ٨١ ، الوسائل ١١ : ٨٨ أبواب وجوب الحج ب ٣٤ ح ١٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 11  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست