الأصحاب ، وعن
المعتبر : اتّفاق العلماء عليه [١] ، وعمومات النذر وخصوص نصوص نذر الحجّ من الصحاح وغيرها [٢] عليه دالّة.
وأمّا صحيحة
الحذّاء [٣] ـ الواردة في حكاية أخت عقبة بن عامر ـ فلا تنافي ذلك ،
لأنّ مقتضاها عدم انعقاد نذر الحجّ ماشيا مع الحفاء ، وهو لا يخالف المدّعى ،
وجعله بعيدا عن السياق لا وجه له ، إذ ليس فيها ما يوجب بعده سوى الأمر بالإركاب
دون لبس النعل ، ولعلّه لبطلان أصل النذر لأجل الحفاء ، فلا يبقى المشي واجبا.
وكونه مخالفا
لأدلّة انعقاد نذره حافيا عموما وخصوصا لا يوجب صرفها إلى إبطال نذره ماشيا ،
لأنّه أيضا مخالف لأدلّة انعقاد النذر ماشيا ، مع أنّ وجود خصوص في ذلك ممنوع.
وما ذكر من
المرويّ عن نوادر ابن عيسى : عن رجل نذر أن يمشي [٤] حافيا إلى بيت
الله تعالى ، قال : « فليمش » [٥] لا يثبته ، لأنّه أوجب المشي دون الحفاء. هذا ، مع أنّه
حكاية حال ، فلعلّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم علم منها العجز ، أو كشف ما يجب ستره من المرأة.
والقول : بأنّ
إيراد ذلك في الرواية على سبيل الجواب يقتضي عدم اختصاص الحكم بتلك المرأة.