وردّ الأول : بعدم
اقتضاء صدق الولد على ولد البنت لاستحقاق المنتسبين بالأمّ للخمس مطلقا ، إذ ليس
في باب المستحقين للخمس أنّهم أولاد هاشم أو أولاد رسول الله ، سوى المرسلة [١] المتضمّنة للفظ :
بنو عبد المطّلب ، المصرّحة بإرادة المنتسبين بالأب خاصة.
قال بعض الأجلّة ـ
بعد بيان النزاع في الإطلاق الحقيقي للفظ الولد والابن والنسبة ـ : والحقّ أنّه لا
طائل تحت هذا النزاع هنا ، فإنّا لم نظفر من أخبار الخمس بخبر فيه لفظ بني هاشم أو
الهاشمي. انتهى.
أقول : استدلال
السيّد ومن يحذو حذوه ليس منحصرا بإطلاق لفظ الولد ، بل محطّ استدلاله على لفظ
الولد والابن كما تنادي به استدلالاتهم للإطلاق الحقيقي بمثل قوله سبحانه (
وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ )[٢] وقوله ( أَوْ أَبْنائِهِنَّ
أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ )[٣] وبقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ابناي هذان إمامان » [٤] ، ونحوها [٥].
ولفظ الابن وإن
قلّ وروده في باب المستحقّين للخمس ، ولكنّه ورد ـ في باب من تحرم عليه الصدقة ـ في
الأخبار المستفيضة [٦] جدّا حرمتها على بني هاشم وبني عبد المطّلب ، واستفاضت
بذلك الروايات.
بل ورد في بعض
الروايات الصحيحة تعليق الحرمة على الولد أيضا ، كما في صحيحة ابن سنان : « لا
تحلّ الصدقة لولد العبّاس ولا لنظرائهم من