وممّا ذكر يظهر ما
يرد على الثالث أيضا ، مع أنّ رواية ابن سنان [١] لاشتمالها على قوله : « غنم » تخالف الآية الكريمة وسائر
ما دلّ على التشريك في الغنيمة ـ سواء حملت الغنيمة على المعنى الخاصّ أو العامّ ـ
فلا تكون حجّة ، مع أنّه على الحمل على المعنى الخاصّ يكون مخالفا لمختارهم أيضا.
وأمّا حمل الغنيمة
في الرواية على المعنى العامّ دون الآية فلا وجه له.
مضافا إلى عدم
إمكان إبقائها على ظاهرها ، لدلالتها على الاختصاص بسيّدة النساء والحجّة من
ذرّيتها ، وهو ممّا لا يقول به أحد ، لاشتراك الرسول والأمير إجماعا ، مع أنّ
مفادها ليس الاختصاص بالحجّة ، بل بفاطمة ومن يلي أمرها من ذرّيتها ، فلا يثبت
منها حكم بعد وفاة فاطمة ومن يلي أمرها ، فتأمّل. وأيضا لا بدّ إمّا من التخصيص ،
أو التجوّز في لفظة : « غنم » ، أو التجوّز في لفظة اللام ، أو تجوّز آخر ، ولا
ترجيح.
المسألة
الرابعة : يعتبر في الطوائف الثلاث الأخر أن يكونوا من السادات على
الحقّ المشهور ، بل عن الانتصار الإجماع عليه [٢] ، للروايات الأربع [٣] ، ورواية ابن سنان المتقدّمة في الأرباح [٤] ، ورايتي الجعفي [٥]
[١] التهذيب ٤ : ١٢٢
ـ ٣٤٨ ، الاستبصار ٢ : ٥٥ ـ ١٨٠ ، الوسائل ٩ : ٥٠١ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح
٨.