responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 92

لك ، لا للاختصاص والتمليك.

وممّا ذكر يظهر ما يرد على الثالث أيضا ، مع أنّ رواية ابن سنان [١] لاشتمالها على قوله : « غنم » تخالف الآية الكريمة وسائر ما دلّ على التشريك في الغنيمة ـ سواء حملت الغنيمة على المعنى الخاصّ أو العامّ ـ فلا تكون حجّة ، مع أنّه على الحمل على المعنى الخاصّ يكون مخالفا لمختارهم أيضا.

وأمّا حمل الغنيمة في الرواية على المعنى العامّ دون الآية فلا وجه له.

مضافا إلى عدم إمكان إبقائها على ظاهرها ، لدلالتها على الاختصاص بسيّدة النساء والحجّة من ذرّيتها ، وهو ممّا لا يقول به أحد ، لاشتراك الرسول والأمير إجماعا ، مع أنّ مفادها ليس الاختصاص بالحجّة ، بل بفاطمة ومن يلي أمرها من ذرّيتها ، فلا يثبت منها حكم بعد وفاة فاطمة ومن يلي أمرها ، فتأمّل. وأيضا لا بدّ إمّا من التخصيص ، أو التجوّز في لفظة : « غنم » ، أو التجوّز في لفظة اللام ، أو تجوّز آخر ، ولا ترجيح.

المسألة الرابعة : يعتبر في الطوائف الثلاث الأخر أن يكونوا من السادات على الحقّ المشهور ، بل عن الانتصار الإجماع عليه [٢] ، للروايات الأربع [٣] ، ورواية ابن سنان المتقدّمة في الأرباح [٤] ، ورايتي الجعفي [٥]


[١] التهذيب ٤ : ١٢٢ ـ ٣٤٨ ، الاستبصار ٢ : ٥٥ ـ ١٨٠ ، الوسائل ٩ : ٥٠١ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٨.

[٢] الانتصار : ٨٧.

[٣] المتقدّمة في ص : ٨٣ و ٨٤.

[٤] التهذيب ٤ : ١٢٢ ـ ٣٤٨ ، الاستبصار ٢ : ٥٥ ـ ١٨٠ ، الوسائل ٩ : ٥٠٣ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٨ ، وقد تقدمت في ص ١١.

[٥] المتقدّمة في ص : ٨٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست