فإنّ الغنيمة في
أصل اللغة : الفائدة المكتسبة ، صرّح به في مجمع البحرين [٢] وغيره [٣] من أهل اللغة ،
وليس هناك ما يخالفه ويوجب العدول عنه ، بل المتحقّق ما يثبته ويوافقه من العرف
وكلام الفقهاء والأخبار.
فنصّ في البيان
على شمول الغنيمة للأقسام السبعة المشهورة [٤] ، بل في الخلاف دعوى إجماعنا على أنّ ما يستفيده الإنسان
من أرباح التجارات والمكاسب والصنائع يدخل في الغنيمة [٥].
وفي رواية حكيم :
عن قول الله تعالى ( وَاعْلَمُوا أَنَّما
غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ) إلى أن قال : « هي والله الإفادة يوما بيوم ، إلاّ أنّ أبي
جعل شيعته في حلّ لتزكّيهم » [٦].