وسهم لأبناء
السبيل ، فسهم الله وسهم رسول الله لأولي الأمر من بعد رسول الله وراثه ، فله
ثلاثة أسهم : سهمان وراثة ، وسهم مقسوم له من الله ، فله نصف الخمس كملا ، ونصف
الخمس الباقي بين أهل بيته ، فسهم ليتاماهم ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم
» إلى أن قال : « وإنّما جعل الله هذا الخمس خاصّة لهم دون مساكين الناس وأبناء
سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس ، تنزيها من الله لهم لقرابتهم من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » الحديث [١].
ومرسلة ابن بكير
في قوله تعالى ( وَاعْلَمُوا ) إلى آخره ، قال :
« خمس الله للإمام ، وخمس الرسول للإمام ، وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول الإمام ،
واليتامى يتامى آل الرسول ، والمساكين منهم ، وأبناء السبيل منهم ، فلا يخرج منهم
إلى غيرهم » [٢].
والمروي في رسالة
المحكم والمتشابه للسيّد عن تفسير النعماني : « ويجزّأ هذا الخمس على ستّة أجزاء ،
فيأخذ الإمام منها سهم الله وسهم الرسول وسهم ذوي القربى ، ثمَّ يقسّم الثلاثة
الباقية بين يتامى آل محمّد ومساكينهم وأبناء سبيلهم » [٣] ، وغير ذلك.
خلافا للمحكيّ في
المعتبر والشرائع والتذكرة والمنتهى والجامع عن بعض أصحابنا [٤] ، فيقسّم خمسة
أقسام بإسقاط سهم الله ، فواحد للرسول
[١] الكافي ١ : ٥٣٩
ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ١٢٨ ـ ٣٦٦ ، الوسائل ٩ : ٥١٣ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٨.
[٢] التهذيب ٤ : ١٢٥
ـ ٣٦١ ، الوسائل ٩ : ٥١٠ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٢.