المسألة
الأولى : الخمس يقسّم
أسداسا : الله ، ولرسوله ، ولذي القربى ، واليتامى ، والمساكين ، وأبناء السبيل ،
على الحقّ المعروف بين أصحابنا ، بل عليه الإجماع عن صريح السيّدين والخلاف [١] ، وظاهر التبيان
ومجمع البيان وفقه القرآن للراوندي [٢] ، بل هو إجماع حقيقة ، لعدم ظهور قائل منّا بخلافه ، سوى
شاذّ غير معروف لا تقدح مخالفته في الإجماع ، فهو الدليل عليه ، مضافا إلى ظاهر
الآية الكريمة [٣] ، وصريح الأخبار المستفيضة :
كمرفوعة أحمد ،
وفيها : « فأما الخمس فيقسّم على ستّة أسهم : سهم لله ، وسهم للرسول ، وسهم لذوي
القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل ، فالذي لله فلرسوله
، فرسول الله أحقّ به فهو له ، والذي للرسول هو لذوي القربى والحجّة في زمانه ،
فالنصف له خاصّة ، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمّد الذين لا
تحلّ لهم الصدقة ولا الزكاة ، عوّضهم الله مكان ذلك الخمس » [٤].
ومرسلة حمّاد : «
ويقسّم بينهم الخمس على ستّة أسهم : سهم لله ، وسهم لرسول الله ، وسهم لذوي القربى
، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ،
[١] المرتضى في
الانتصار : ٨٢ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩ ، الخلاف ٤ : ٢٠٩.
[٢] التبيان ٥ : ١٢٣
، مجمع البيان ٢ : ٥٤٣ ، فقه القرآن ١ : ٢٤٣.