responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 83

المسألة الأولى : الخمس يقسّم أسداسا : الله ، ولرسوله ، ولذي القربى ، واليتامى ، والمساكين ، وأبناء السبيل ، على الحقّ المعروف بين أصحابنا ، بل عليه الإجماع عن صريح السيّدين والخلاف [١] ، وظاهر التبيان ومجمع البيان وفقه القرآن للراوندي [٢] ، بل هو إجماع حقيقة ، لعدم ظهور قائل منّا بخلافه ، سوى شاذّ غير معروف لا تقدح مخالفته في الإجماع ، فهو الدليل عليه ، مضافا إلى ظاهر الآية الكريمة [٣] ، وصريح الأخبار المستفيضة :

كمرفوعة أحمد ، وفيها : « فأما الخمس فيقسّم على ستّة أسهم : سهم لله ، وسهم للرسول ، وسهم لذوي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل ، فالذي لله فلرسوله ، فرسول الله أحقّ به فهو له ، والذي للرسول هو لذوي القربى والحجّة في زمانه ، فالنصف له خاصّة ، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمّد الذين لا تحلّ لهم الصدقة ولا الزكاة ، عوّضهم الله مكان ذلك الخمس » [٤].

ومرسلة حمّاد : « ويقسّم بينهم الخمس على ستّة أسهم : سهم لله ، وسهم لرسول الله ، وسهم لذوي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ،


[١] المرتضى في الانتصار : ٨٢ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩ ، الخلاف ٤ : ٢٠٩.

[٢] التبيان ٥ : ١٢٣ ، مجمع البيان ٢ : ٥٤٣ ، فقه القرآن ١ : ٢٤٣.

[٣] الأنفال : ٤١.

[٤] التهذيب ٤ : ١٢٦ ـ ٣٦٤ ، الوسائل ٩ : ٥١٤ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست