ثمَّ على عدم
الثبوت ، فهل يثبت في أمواله الحاصلة حال الصغر الباقية إلى حال البلوغ؟
الظاهر : لا ،
للاستصحاب. والأحوط له أنّه يخمّس أمواله الباقية.
المسألة
الخامسة : لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في غير الأرباح ، إجماعا
محقّقا ، ومحكيّا [١] ، بل عن المنتهى : أنّه قول أهل العلم كافّة [٢] ، له ، وللعمومات
كتابا وسنّة ، وأصالة عدم تقييدها بما بعد السنة.
وهل وجوبه فيه بعد
حصوله فوريّ مضيّق أم لا؟
صريح السرائر
والروضة : الأول [٣] ، بل في الأول انعقاد الإجماع عليه.
وظاهر بعض الأجلّة
: العدم ، للأصل ، وعدم الدليل.
ويمكن الاستدلال
للتضيّق بأنّ الخمس لتعلّقه بالعين يكون مال أربابه ، ولا يجوز التصرّف في مال
الغير ولا حبسه ولا تأخير إيصاله إليهم إلاّ بعد العلم برضاهم ، ولا سبيل إلى
العلم بذلك أصلا ، بل الغالب العلم بعدم الرضا.
وفي اعتباره في
الأرباح وعدمه قولان ، فظاهر كلام الحلّي : الأوّل ، بل ادّعى الإجماع عليه وأوّل
ما ظاهره غيره من العبارات [٤]. والتأمّل في دلالة عبارته عليه ليس في موقعه ، كما لا
يخفى على الناظر فيه.