واختار في المنتهى
والتذكرة والتحرير والمدارك : العدم [١] ، لما مرّ من إطلاق النصّ. وهو الأظهر ، لذلك ، وعدم
اعتبار الشكّ في التبادر ، بل المعتبر العلم بعدم التبادر ، وهو ممنوع.
ولو اشترك جماعة
في الاستخراج ، قالوا : يعتبر بلوغ نصيب كلّ واحد النصاب [٢].
ويظهر من بعض
الأجلّة وصاحب الحدائق [٣] الميل إلى العدم ، بل يكفي بلوغ نصيب المجموع. وهو قوي ،
للإطلاق ، خرج منه غير صورة الاشتراك بالإجماع والضرورة ، فيبقى الباقي.
المسألة
الثانية : يشترط في وجوب الخمس في الفوائد المكتسبة بأقسامها الخمسة
: وضع مئونة التحصيل التي يحتاج إليها في التوصّل إلى هذه الأمور ، من حفظ الغنيمة
ونقلها ، واجرة حفر المعدن وإخراجه وإصلاحه وآلاته ، وآلات الغوص أو أرشها ، واجرة
الغوص وغير ذلك ، ومئونة التجارة من الكراية ، واجرة الدلاّل والمنزل ، ومئونة
السفر والعشور ونحوها ، وكذا مئونة الزراعة والصناعة [٤] ممّا يحتاج إليها
حتى آلات الصناعة [٥] ، لعدم صدق الفائدة على ما يقابلها ، وللأخبار المستفيضة :
كصحيحة البزنطي :
الخمس أخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة؟ فكتب : « بعد المؤنة » [٦].