ومنها
: البيع والشراء ،
فالمشهور تحريمه ، بل في الحدائق : أنّه لا خلاف فيه [١] ، وفي المدارك
وعن الانتصار والخلاف والذخيرة الإجماع عليه [٢] ، لصحيحة الحذّاء المتقدّمة [٣] ، وفي دلالتها
على الحرمة نظر.
وحكي عن المبسوط
والسرائر واللمعة والروضة : العدم [٤] ، وفي النسبة نظر ، بل صريح الأول عدم الجواز.
نعم ، عبّر الثاني
بالأولى ، ولكن ظاهره الفساد به ، وهو ينبئ عن التحريم أيضا ، والأخيران لم
يذكراه. فإن ثبت الإجماع فهو وإلاّ فالكراهة أظهر ، وأظهر منها عدم الفساد به ولا
الكفّارة.
ومنها
: الطيب وشمّ
الرياحين ، والكلام فيه كما في سابقة ، إلاّ أنّ عدم ثبوت الإجماع فيه أظهر ، لعدم
نقل إجماع عليه ـ إلاّ عن الخلاف [٥] ـ ومخالفة المبسوط [٦].
ومنها
: المماراة ـ وهي
المجادلة على أمر دنيوي أو ديني لإظهار الغلبة ـ وهي في نفسها محرّمة ، وأمّا من
حيث الاعتكاف فالكلام فيها كسابقها.
ومنها
: الاشتغال بالأمور
الدنيويّة الغير الضروريّة والصنائع.
ظاهر المنتهى
المنع منها [٧] ، لفحوى ما يمنع عن البيع والشراء ،