وألحق بالجماع :
الاستمناء بأيّ نحو كان ، وفي الخلاف الإجماع عليه [١]. ولا بأس به إن
أريد من حيث التحريم ، سيّما مع تحريمه بنفسه إن لم يكن مع حلاله. وإن أريد من حيث
الإفساد والكفّارة فمشكل ، بل الأجود العدم.
ومنها
: الاستمتاع
بالنساء لمسا وتقبيلا وغيرهما ، بلا خلاف يعرف ، بل عن ظاهر التبيان ومجمع البيان
وفقه القرآن والمدارك الاتّفاق عليه [٢] ، وتدلّ عليه
الآية ، للنهي فيها عن المباشرة الشاملة لجميع ذلك.
وظاهر الأصحاب
اتّفاقهم على اختصاص حرمة الأمرين بما إذا كانا بشهوة ولا حرمة في الخاليين عنها [٣].