responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 567

يفهم من التنقيح [١] أيضا ـ فللأصل ، مع ثبوت مشروعيّته في الاعتكاف قبل النذر.

هذا ، وفائدة هذا الشرط جواز الرجوع عند العارض وإن مضى اليومان بل دخل الثالث.

ولا يجب القضاء في المندوب ولا في الواجب المعيّن ، للأصل. وأمّا الواجب المطلق فمختار المعتبر والدروس والمسالك والمدارك [٢] : وجوب فعله ثانيا ، وله وجه.

المسألة الثالثة : يحرم على المعتكف أمور :

منها : الجماع إجماعا‌ ، له ، وللآية [٣] ، والأخبار [٤].

والظاهر الإجماع على فساد الاعتكاف به أيضا ، وفي الغنية والمنتهى وعن التنقيح والمفاتيح الإجماع عليه [٥] ، ويدلّ عليه أيضا ـ لو كان في النهار ـ أنّه يفسد الصوم المشروط في الاعتكاف.

وتؤيّده أيضا الأخبار الموجبة للكفّارة به ، وأنّ المجامع فيه بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان [٦]. وأمّا الاستدلال بذلك على الفساد فمحلّ تأمّل ، لجواز ترتّب الكفّارة على مجرّد الحرمة ، وكونه بمنزلة المفطر في وجوب الكفّارة.


[١] التنقيح ١ : ٤٠٦.

[٢] المعتبر ٢ : ٧٤٠ ، الدروس ١ : ٣٠١ ، المسالك ١ : ٨٥ ، المدارك ٦ : ٣٤٣.

[٣] البقرة : ١٨٧.

[٤] الوسائل ١٠ : ٥٤٥ كتاب الاعتكاف ب ٥.

[٥] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣ ، المنتهى ٢ : ٦٣٨ ، التنقيح ١ : ٤٠٦ ، المفاتيح ١ : ٢٧٩.

[٦] الوسائل ١٠ : ٥٤٦ كتاب الاعتكاف ب ٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست