يفهم من التنقيح [١] أيضا ـ فللأصل ،
مع ثبوت مشروعيّته في الاعتكاف قبل النذر.
هذا ، وفائدة هذا
الشرط جواز الرجوع عند العارض وإن مضى اليومان بل دخل الثالث.
ولا يجب القضاء في
المندوب ولا في الواجب المعيّن ، للأصل. وأمّا الواجب المطلق فمختار المعتبر
والدروس والمسالك والمدارك [٢] : وجوب فعله ثانيا ، وله وجه.
المسألة
الثالثة : يحرم على
المعتكف أمور :
منها : الجماع إجماعا ، له ، وللآية [٣] ، والأخبار [٤].
والظاهر الإجماع
على فساد الاعتكاف به أيضا ، وفي الغنية والمنتهى وعن التنقيح والمفاتيح الإجماع
عليه [٥] ، ويدلّ عليه أيضا ـ لو كان في النهار ـ أنّه يفسد الصوم المشروط في
الاعتكاف.
وتؤيّده أيضا
الأخبار الموجبة للكفّارة به ، وأنّ المجامع فيه بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان
[٦]. وأمّا الاستدلال بذلك على الفساد فمحلّ تأمّل ، لجواز ترتّب الكفّارة على
مجرّد الحرمة ، وكونه بمنزلة المفطر في وجوب الكفّارة.