وثالثها : الوجوب
بمضيّ يومين ، فلا يجب قبله ، ويجب الثالث بعد اليومين ، حكي عن الإسكافي ونهاية
الشيخ والقاضي والشرائع [١] ، ونسب إلى أكثر
القدماء والمتأخّرين [٢] ، واستفاضت حكاية الشهرة عليه [٣].
دليل الأول :
الأصل ، وبعض الأمور الاعتباريّة.
وحجّة الثاني :
النهي عن إبطال العمل ، وإطلاق صحيحة أبي ولاّد المتقدّمة [٤] ، وسائر ما أوجب
الكفّارة على المجامع في الاعتكاف بإطلاقه [٥] ، وإطلاق روايات
البجلي وأبي بصير [٦] الموجبة لقضاء ما بقي على الحائض والمريض.
ودليل الثالث :
صحيحة الحذّاء المتقدّمة [٧] ، وصحيحة محمّد : « إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن
يخرج ويفسخ الاعتكاف ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يخرج ويفسخ
الاعتكاف ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يخرج ويفسخ الاعتكاف حتى تمضي
[١] حكاه عن
الإسكافي في المختلف : ٢٥١ ، النهاية : ١٧١ ، القاضي في شرح جمل العلم : ٢٠٢ ،
الشرائع ١ : ٢١٨.
[٦] يعني روايتي
البجلي ورواية أبي بصير ، والأوليان في الكافي ٤ : ١٧٩ ـ ١ ، والفقيه ٢ : ١٢٢ ـ ٥٣٠
، والتهذيب ٤ : ٢٩٤ ـ ٨٩٣ ، ٨٩٤ ، والثالثة في الكافي ٤ : ١٧٩ ـ ٢ ، الفقيه ٢ :
١٢٣ ـ ٥٣٦ ، والجميع في الوسائل ١٠ : ٥٥٤ كتاب الاعتكاف ب ١١ ح ١ ـ ٣.