responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 561

الفصل الثاني

في جملة من أحكامه‌

وفيه مسائل :

المسألة الاولى : لا يجب الاعتكاف بالأصل إجماعا وأصلا ، وهو قد يجب بالنذر وشبهه وبالنيابة حيث تجب.

ويشترط في النذر وأخويه إمّا كونه مطلقا فيحمل على الثلاثة لكونها أقلّ المسمّى ، أو تقييده بثلاثة فصاعدا ، أو بما لا ينافي الثلاثة ، كنذر يوم أو يومين من غير تعرّض للزيادة ، ولو قيّد الأقلّ من الثلاثة بلا أزيد بطل الاعتكاف من حيث هو اعتكاف.

والواجب منه إن كان وقته معيّنا فيجب الإتيان به فيه ، ويجب بالشروع ، بل يجب الشروع فيه في الوقت ، وإلاّ فكان كالمندوب على الأقوى ، للأصل.

وقد اختلفوا في المندوب على أقوال :

أحدها : عدم وجوبه أصلا ، بل يجوز له الإبطال متى شاء ، نقل عن السيّد والحلّي والمعتبر والمختلف والمنتهى والتذكرة والتحرير [١].

وثانيها : الوجوب بالشروع ، نقل عن المبسوط والكافي للحلبي والإشارة والغنية [٢] ، إلاّ أنّ الأول صرّح بأنّ له الرجوع متى شاء قبل اليومين‌


[١] السيّد في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٧ ، والحلي في السرائر ١ : ٤٢٢ ، المعتبر ٢ : ٧٣٧ ، المختلف : ٢٥٢ ، المنتهى ٢ : ٦٣٧ ، التذكرة ١ : ٢٩٠ ، التحرير ١ : ٨٦.

[٢] المبسوط ١ : ٢٨٩ ، الكافي في الفقه : ١٨٦ ، الإشارة : ١١٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست