أو ما يجمع أهل
البلد ، ولا يختصّ بمحلّة أو قبيله ، بل صلّى فيه عامّة أهل البلد الجماعة فيه
بمقتضى البناء لا بمحض اتّفاق مرّة أو أكثر.
أو يكون المراد
بالجامع أحد الأخيرين ، وبالجماعة الأول.
ولا يخفى أنّ
إرادة ما تصلّى فيه صلاة الجمعة منهما أو أحدهما ليست مستندة إلى قاعدة لفظيّة ،
فالمتعيّن إمّا الأول أو الأخير ، ومقتضى قواعدنا الأصوليّة : الأول ، وطريق
الاحتياط والأخذ بالمتيقّن : الثاني.
الخامس : استدامة اللبث في المسجد ما دام معتكفا ، فلو خرج منه
ولو قليلا بغير الأسباب المبيحة له بطل اعتكافه بالإجماع كما في المعتبر والتذكرة
والمنتهى [١].
للأخبار المستفيضة
، كصحيحة أبي ولاّد المتقدّمة ، والأربعة المتعقّبة لها.
وفي صحيحة داود :
« ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلاّ لحاجة لا بدّ منها ، ثمَّ لا يجلس حتى
يرجع ، والمرأة مثل ذلك » [٢].
ومثلها صحيحة
الحلبي إلى قوله : « حتى يرجع » ثمَّ قال : « ولا يخرج في شيء إلاّ لجنازة أو
يعود مريضا ، ولا يجلس حتى يرجع ، واعتكاف المرأة مثل ذلك » [٣] إلى غير ذلك.
وأكثر تلك الأخبار
وإن كانت قاصرة عن إفادة الحرمة ، إلاّ أنّ الإجماع على الحرمة ـ أي الشرطيّة ـ مضافا
إلى ظهور بعضها فيها ـ كما في قوله : فما ذا أفرض على نفسي [٤] ـ يعيّن إرادتها
من الجميع.