responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 548

المشهور الأصحّ.

وللمنقول قولا في الليلة الرابعة [١].

ولا دليل على شي‌ء من القولين.

وعلى ما ذكرنا ابتداء القدر الأقلّ من الاعتكاف : طلوع الفجر من اليوم الأول ، وانتهاؤه : غرب الشمس من اليوم الثالث. ولو أدخل شيئا من الطرفين كان أولى ، بل قد يجب من باب المقدّمة فينوي الاعتكاف قبل الفجر ويقطعه بعد الغروب.

ويجب كون الأيّام الثلاثة تامّة ، فلا يجزئ يومان ونصف من سابقتهما ونصف من الرابع ـ أي الملفّق ـ لعدم صدق اليوم على الملفّق.

ثمَّ إنّه يتفرّع عليه : أنّه لو شرع في الاعتكاف ما لا يمكنه إتمام الثلاثة ـ كيومين قبل العيد ـ بطل الاعتكاف.

الرابع : المكان ، ولا بدّ أن يكون في المسجد إجماعا قطعيّا فتوى ونصّا ، وتدلّ عليه الأخبار المتواترة :

كالمرويّ في المعتبر عن جامع البزنطي بإسناده إلى الصادق عليه‌السلام : « لا اعتكاف إلاّ بصوم ، وفي مسجد المصر الذي أنت فيه » [٢].

وصحيحة أبي ولاّد الواردة في المرأة المعتكفة بإذن زوجها التي ذهبت إلى زوجها فواقعها ، قال : « إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تمضي ثلاثة أيّام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإنّ عليها ما على المظاهر » [٣].


[١] نقله في المدارك ٦ : ٣١٧.

[٢] المعتبر ٢ : ٧٣٣ ، المنتهى ٢ : ٦٣٣ ، الوسائل ١٠ : ٥٤١ كتاب الاعتكاف ب ٣ ح ١١.

[٣] الكافي ٤ : ١٧٧ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ١٢١ ـ ٥٢٤ ، التهذيب ٤ : ٢٨٩ ـ ٨٧٧ ، الاستبصار ٢ : ١٣٠ ـ ٤٢٢ ، الوسائل ١٠ : ٥٤٨ كتاب الاعتكاف ب ٦ ح ٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست