وعلى ما ذكرنا
ابتداء القدر الأقلّ من الاعتكاف : طلوع الفجر من اليوم الأول ، وانتهاؤه : غرب
الشمس من اليوم الثالث. ولو أدخل شيئا من الطرفين كان أولى ، بل قد يجب من باب
المقدّمة فينوي الاعتكاف قبل الفجر ويقطعه بعد الغروب.
ويجب كون الأيّام
الثلاثة تامّة ، فلا يجزئ يومان ونصف من سابقتهما ونصف من الرابع ـ أي الملفّق ـ لعدم
صدق اليوم على الملفّق.
ثمَّ إنّه يتفرّع
عليه : أنّه لو شرع في الاعتكاف ما لا يمكنه إتمام الثلاثة ـ كيومين قبل العيد ـ بطل
الاعتكاف.
الرابع : المكان ، ولا بدّ أن يكون في المسجد إجماعا قطعيّا فتوى
ونصّا ، وتدلّ عليه الأخبار المتواترة :
كالمرويّ في
المعتبر عن جامع البزنطي بإسناده إلى الصادق عليهالسلام : « لا اعتكاف
إلاّ بصوم ، وفي مسجد المصر الذي أنت فيه » [٢].
وصحيحة أبي ولاّد
الواردة في المرأة المعتكفة بإذن زوجها التي ذهبت إلى زوجها فواقعها ، قال : « إن
كانت خرجت من المسجد قبل أن تمضي ثلاثة أيّام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإنّ
عليها ما على المظاهر » [٣].