responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 545

الفصل الأول

في شروطه‌

وهي خمسة :

الأول : النيّة ، بالإجماع كما في سائر العبادات ، وقد مرّ بسط الكلام فيها سابقا.

الثاني : الصوم ، بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ في الناصريات والخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة وغيرها [١].

وفي صحيحة محمّد [٢] وموثّقته [٣] وموثّقة عبيد [٤] ورواية أبي العبّاس : « لا اعتكاف إلاّ بصوم » [٥].

وفي صحيحة الحلبي : « لا اعتكاف إلاّ بصوم في المسجد الجامع » [٦].

وإطلاق هذه الأخبار وغيرها يقتضي الاكتفاء بالصيام كيف اتّفق ـ بمعنى : أنّه لا يشترط في صومه أن يكون لأجل الاعتكاف ـ وهو إجماعيّ أيضا ، وفي المعتبر : أنّ عليه فتوى الأصحاب [٧].


[١] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٧ ، الخلاف ٢ : ٢٢٨ ، المعتبر ٢ : ٧٢٦ ، المنتهى ٢ : ٦٢٩ ، التذكرة ١ : ٢٨٥ ، وانظر رياض المسائل ١ : ٣٣٢.

[٢] الكافي ٤ : ١٧٦ ـ ٢ ، الوسائل ١٠ : ٥٣٦ كتاب الاعتكاف ب ٢ ح ٦.

[٣] التهذيب ٤ : ٢٨٨ ـ ٨٧٤ ، الوسائل ١٠ : ٥٣٧ كتاب الاعتكاف ب ٢ ح ٨.

[٤] التهذيب ٤ : ٢٨٨ ـ ٨٧٥ ، الوسائل ١٠ : ٥٣٧ كتاب الاعتكاف ب ٢ ح ١٠.

[٥] الكافي ٤ : ١٧٦ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٨٨ ـ ٨٧٣ ، الوسائل ١٠ : ٥٣٦ كتاب الاعتكاف ب ٢ ح ٥.

[٦] الفقيه ٢ : ١١٩ ـ ٥١٦ ، الوسائل ١٠ : ٥٣٨ كتاب الاعتكاف ب ٣ ح ١.

[٧] المعتبر ٢ : ٧٢٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست