الأول : النيّة ، بالإجماع كما في سائر العبادات ، وقد مرّ بسط
الكلام فيها سابقا.
الثاني : الصوم ، بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ في الناصريات
والخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة وغيرها [١].
وفي صحيحة محمّد [٢] وموثّقته [٣] وموثّقة عبيد [٤] ورواية أبي
العبّاس : « لا اعتكاف إلاّ بصوم » [٥].
وفي صحيحة الحلبي
: « لا اعتكاف إلاّ بصوم في المسجد الجامع » [٦].
وإطلاق هذه
الأخبار وغيرها يقتضي الاكتفاء بالصيام كيف اتّفق ـ بمعنى : أنّه لا يشترط في صومه
أن يكون لأجل الاعتكاف ـ وهو إجماعيّ أيضا ، وفي المعتبر : أنّ عليه فتوى الأصحاب [٧].