responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 541

ولا يضرّ ضعف طريق القضيّة ، فإنّها مشهورة ، وبالشهرة المتنيّة مجبورة. ولا يضرّ كون المورد الحجّ وزمانه المسئول عنه ، لأنّ العبرة بعموم العلّة.

المسألة الثانية عشرة : من فعل ما تجب به الكفّارة ، ثمَّ سقط فرض الصوم عنه ـ بسفر أو حيض أو شبهه ـ لا تسقط الكفّارة عنه على الأظهر الموافق للأكثر ، كما في المدارك والحدائق [١] ، وادّعى في الخلاف عليه إجماع الفرقة [٢] ، لأنّه أفسد صوما واجبا عليه ظاهرا من رمضان ، فاستقرّت عليه الكفّارة ، ولدخوله تحت إطلاق أخبار وجوب الكفّارة.

وتقييده ـ بغير من يسقط عنه الفرض ـ غير معلوم.

وتوهم عدم صدق الإفطار عليه ، لأنّه موقوف على الصوم ، الموقوف على الأمر المنتفي هنا واقعا ، لأنّ التكليف موقوف بعدم علم الآمر بانتفاء الشرط.

مدفوع بأنّ الإفطار يتحقّق ـ حال فعله ـ بوجوب الصوم ظاهرا ، مع أنّ من الأخبار ما لا يتضمّن لفظ الإفطار ، بل مثل قوله : نكح ، أو مسّ امرأته ، أو بقي جنبا ، أو كذب على الله ، أو نحوها ، خرج من لا يجب عليه ظاهرا حال الفعل بالدليل ، فيبقى الباقي.

خلافا لبعضهم ، فقال بالسقوط [٣] ، وحكي عن الفاضل في جملة من كتبه [٤] ، لأنّ هذا اليوم غير واجب صومه عليه عند الله ، لأنّ المكلّف‌


[١] المدارك ٦ : ١١٤ ، الحدائق ١٣ : ٢٣١.

[٢] الخلاف ٢ : ٢١٩.

[٣] حكاه المحقق في الشرائع : ١ : ١٩٤.

[٤] المنتهى ٢ : ٥٨٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست