ولا يضرّ ضعف طريق
القضيّة ، فإنّها مشهورة ، وبالشهرة المتنيّة مجبورة. ولا يضرّ كون المورد الحجّ
وزمانه المسئول عنه ، لأنّ العبرة بعموم العلّة.
المسألة
الثانية عشرة : من فعل ما تجب
به الكفّارة ، ثمَّ سقط فرض الصوم عنه ـ بسفر أو حيض أو شبهه ـ لا تسقط الكفّارة
عنه على الأظهر الموافق للأكثر ، كما في المدارك والحدائق [١] ، وادّعى في
الخلاف عليه إجماع الفرقة [٢] ، لأنّه أفسد صوما واجبا عليه ظاهرا من رمضان ، فاستقرّت
عليه الكفّارة ، ولدخوله تحت إطلاق أخبار وجوب الكفّارة.
وتقييده ـ بغير من
يسقط عنه الفرض ـ غير معلوم.
وتوهم عدم صدق
الإفطار عليه ، لأنّه موقوف على الصوم ، الموقوف على الأمر المنتفي هنا واقعا ،
لأنّ التكليف موقوف بعدم علم الآمر بانتفاء الشرط.
مدفوع بأنّ
الإفطار يتحقّق ـ حال فعله ـ بوجوب الصوم ظاهرا ، مع أنّ من الأخبار ما لا يتضمّن
لفظ الإفطار ، بل مثل قوله : نكح ، أو مسّ امرأته ، أو بقي جنبا ، أو كذب على الله
، أو نحوها ، خرج من لا يجب عليه ظاهرا حال الفعل بالدليل ، فيبقى الباقي.
خلافا لبعضهم ،
فقال بالسقوط [٣] ، وحكي عن الفاضل في جملة من كتبه [٤] ، لأنّ هذا اليوم
غير واجب صومه عليه عند الله ، لأنّ المكلّف