والقول بأنّ الصوم
واجب والتتابع واجب آخر ، فما لم يدلّ دليل على الاستئناف عند الإخلال لم يجب.
ففيه أولا : منع
كونه واجبا آخر ، بل المأمور به الصوم المتتابع.
وثانيا : أنّه إذا
كان واجبا آخر فلا بدّ من الإتيان به وامتثاله ، وهو يتوقّف على الاستئناف ، فيكون
واجبا.
وهل الحكم مخصوص
بالشهرين ، أو يعمّ الأقلّ أيضا ، كصيام ثمانية عشر يوما أو ثلاثة أيّام؟
عن الانتصار
والغنية والاقتصاد وصريح السرائر وظاهر النافع والإرشاد واللمعة [١] ـ وهو صريح
التحرير [٢] ـ : الثاني ، بل عن الأولين : الإجماع عليه.
وظاهر المبسوط
والجمل وعن الجامع والقواعد والدروس والمسالك والروضة والمدارك : وجوب الاستئناف
في الثلاثة مطلقا [٣] ، بل زاد الأخير فخصّ البناء بالشهرين ، للأصل المذكور ،
أي وجوب التتابع. وأمّا عموم التعليل فيعارض ما دلّ على وجوب التتابع في هذه
الصيام بالعموم من وجه ، وإذ لا ترجيح فيرجع إلى القاعدة.
هذا كلّه إنّما
كان مع العذر.
وأمّا لو أفطر في
الأثناء لا لعذر فيجب عليه الاستئناف ـ في غير ما يأتي استثناؤه ـ إجماعا في
الشهرين ، كما في السرائر والمعتبر والمنتهى