فرع : لا فرق في المحرّم الموجب لكفّارة الجمع بين ما كان
تحريمه أصليّا ـ كالزنا والاستمناء وتناول مال الغير ـ أو عارضيّا ، كوطء الزوجة
في الحيض أو تناول ما يضرّ به.
ومن الإفطار
بالمحرّم : الكذب على الله وعلى رسوله والأئمّة ، ومنه : ابتلاع النخامة على القول
بحرمته ، ولكن الأصل ينفيها ، كلّ ذلك للإطلاق.
المسألة
الرابعة : لو عجز عن بعض
الخصال تعيّن عليه الباقي ، ويمكن أن يحتجّ له بالروايات المتضمّنة لواحد واحد
منها ، كلّ في من يعجز عن غيره ، وعدم معارضته مع ما يتضمّن غيره ، لعدم شموله له
لمكان العجز عنه.
ولو عجز عن الجميع
، ففي وجوب صوم ثمانية عشر يوما ـ كالمفيد والسيّد والحلّي [١] ـ لرواية أبي
بصير وسماعة : عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين ، فلم يقدر على الصيام ولم
يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة : « فليصم ثمانية عشر يوما ، من كلّ عشرة
مساكين ثلاثة أيّام » [٢].
أو وجوب التصدّق
بما يطيق ـ كالإسكافي والمقنع والمدارك والذخيرة [٣] ـ لصحيحة ابن
سنان المتقدّمة [٤] ، وبمضمونها صحيحته الأخرى [٥].
[١] المفيد في
المقنعة : ٣٤٥ ، السيّد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٥٥ ،
الحلّي في السرائر ١ : ٣٧٦.
[٢] الاستبصار ٢ :
٩٧ ـ ٣١٤ ، وفي التهذيب ٤ : ٣١٢ ـ ٩٤٤ ، والمقنعة : ٣٨٠ ، والوسائل ١٠ : ٣٨١ أبواب
بقية الصوم الواجب ب ٩ ح ١ : عن أبي بصير فقط.