وفي المسالك والروضة والحدائق : حصوله بكلّ منهما [١] ، للجمع بين الروايات ، وهو حسن.
السابع : صوم السفر ، إلاّ ما استثني.
الثامن : صوم المريض ، كما تقدّما.
التاسع : صوم الزوجة والولد والعبد تطوّعا بدون إذن الزوج والأبوين والمولى ، كما مرّ.
العاشر : صوم الدهر ، كما صرّح به في رواية الزهري والرضوي ووصيّة النبيّ ، وظاهر الأكثر أنّ حرمته لاشتماله على العيدين ، فلا يحرم بدون صومهما [٢].
وقيل : إنّ الظاهر أنّ التحريم إنّما نشأ من حيث كونه صوم الدهر [٣] ، وأيّده بموثّقة سماعة [٤]. وهو قريب جدّا.
[١] المسالك ١ : ٨١ ، الروضة ٢ : ١٤١ ، الحدائق ١٣ : ٣٩٣.
[٢] كما في المبسوط ١ : ٢٨٣ ، والوسيلة : ١٤٨ ، والتذكرة ١ : ٢٠٨ ، والتحرير ١ : ٨٤.
[٣] الحدائق ١٣ : ٣٩٥.
[٤] الكافي ٤ : ٩٦ ـ ٥ ، الوسائل ١٠ : ٥٢٦ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٧ ح ٥.