وفيه : أنّ المراد
بصوم الإذن يمكن أن يكون الصوم المتوقّف على الإذن ، ويكفي ذلك في صحّة المقابلة ،
مع أنّه جعله متقابلا للصوم الذي صاحبه بالخيار أيضا ، فيعلم أنّه لا خيار هنا.
وللشرائع وفخر
المحقّقين في شرح الإرشاد وظاهر الدروس [١] ، فالأول مع السكوت ، والثاني مع النهي ، ولا دليل عليه
تامّا.
ويكره أيضا صوم
المضيّف بدون إذن الضيف ، للرواية الأخيرة.
المسألة
الخامسة : الحقّ حرمة صوم
الولد ندبا بدون إذن أبويه وعدم انعقاده ، وفاقا للمحكيّ عن النافع والإرشاد
والتخليص والتبصرة وفخر المحقّقين في شرح الإرشاد والدروس والحدائق [٢].
لرواية هشام بن
الحكم ، وفيها : « ومن برّ الولد بأبويه أن لا يصوم تطوّعا إلاّ بإذن أبويه
وأمرهما » إلى أن قال : « وإلاّ كان الولد عاقّا ».
ومثلها المرويّ في
العلل ، إلاّ أنّ فيها : « عاقّا قاطعا للرحم » [٣].
خلافا للمحكيّ عن
الشرائع والقواعد والمنتهى والتذكرة ، فكرهوه [٤] ، للأصل ، وضعف الرواية سندا ودلالة ، لأنّ العقوق لا
يتحقّق إلاّ مع النهي ، ولا شكّ في الحرمة حينئذ ـ كما قيل [٥] ـ وحكي عن الأكثر
[٦].