responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 483

وفي موثّقة زرارة : أنّه جميع ما جرت به السنّة [١] ، إلى غير ذلك من الأخبار المتكثّرة [٢].

وما ذكر في تعيين الأيّام الثلاثة هو المشهور رواية وفتوى.

وعن الشيخ : التخيير بين أربعاء بين خميسين ، وخميس بين أربعاءين [٣].

وعن الإسكافي : شهر بالأول وشهر بالثاني [٤].

وعن العماني : تخصيص الأربعاء بالأخير من العشر الأوسط [٥].

وعن الحلبي : فأطلق في خميس العشر الأول ، وأربعاء الثاني وخميس الثالث [٦].

والعمل على المشهور ، لموافقته لسنّة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمّة من بعده ، كما نطقت به الروايات.

فروع‌

أ : من ترك هذا الصوم يستحبّ له قضاؤه. كما صرّح به غير واحد [٧] ، ودلّت عليه الأخبار ، ففي رواية عبد الله بن سنان : « لا يقضي شي‌ء‌


[١] الكافي ٤ : ٩٣ ـ ٩ ، الفقيه ٢ : ٥١ ـ ٢٢٠ ، ثواب الأعمال : ٨١ ـ ٨ ، الوسائل ١٠ : ١٨ أبواب الصوم المندوب ب ٧ ح ٦.

[٢] انظر الوسائل ١٠ : ٤١٥ أبواب الصوم المندوب ب ٧.

[٣] التهذيب ٤ : ٣٠٣.

[٤] حكاه عنه في المختلف : ٢٣٨.

[٥] حكاه عنه في المختلف : ٢٣٨.

[٦] الكافي في الفقه : ١٨٩.

[٧] انظر الشرائع ١ : ٢٠٧ ، والمسالك ١ : ٨٠ ، والكفاية : ٤٩ ، والحدائق ١٣ : ٣٥١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست