وفي موثّقة زرارة : أنّه جميع ما جرت به السنّة [١] ، إلى غير ذلك من الأخبار المتكثّرة [٢].
وما ذكر في تعيين الأيّام الثلاثة هو المشهور رواية وفتوى.
وعن الشيخ : التخيير بين أربعاء بين خميسين ، وخميس بين أربعاءين [٣].
وعن الإسكافي : شهر بالأول وشهر بالثاني [٤].
وعن العماني : تخصيص الأربعاء بالأخير من العشر الأوسط [٥].
وعن الحلبي : فأطلق في خميس العشر الأول ، وأربعاء الثاني وخميس الثالث [٦].
والعمل على المشهور ، لموافقته لسنّة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة من بعده ، كما نطقت به الروايات.
فروع
أ : من ترك هذا الصوم يستحبّ له قضاؤه. كما صرّح به غير واحد [٧] ، ودلّت عليه الأخبار ، ففي رواية عبد الله بن سنان : « لا يقضي شيء
[١] الكافي ٤ : ٩٣ ـ ٩ ، الفقيه ٢ : ٥١ ـ ٢٢٠ ، ثواب الأعمال : ٨١ ـ ٨ ، الوسائل ١٠ : ١٨ أبواب الصوم المندوب ب ٧ ح ٦.
[٢] انظر الوسائل ١٠ : ٤١٥ أبواب الصوم المندوب ب ٧.
[٣] التهذيب ٤ : ٣٠٣.
[٤] حكاه عنه في المختلف : ٢٣٨.
[٥] حكاه عنه في المختلف : ٢٣٨.
[٦] الكافي في الفقه : ١٨٩.
[٧] انظر الشرائع ١ : ٢٠٧ ، والمسالك ١ : ٨٠ ، والكفاية : ٤٩ ، والحدائق ١٣ : ٣٥١.