وتدلّ عليه ـ بعد
الأصل ـ المستفيضة من الأخبار ، كرواية العجلي : في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من
شهر رمضان ، قال : « إن كان أتى أهله قبل الزوال فلا شيء عليه إلاّ يوما مكان يوم
، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين ، لكلّ
مسكين مدّ ، فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم ، وصام ثلاثة أيام كفّارة لما صنع » [١].
ومرسلة الفقيه : «
إن أفطر قبل الزوال فلا شيء عليه ، وإن أفطر بعد الزوال فعليه الكفّارة مثل ما
على من أفطر يوما من شهر رمضان » [٢].
وصحيحة جميل : في
الذي يقضي في شهر رمضان : « أنّه بالخيار إلى زوال الشمس ، وإن كان تطوّعا فإنّه
إلى الليل بالخيار » [٣].
وموثّقة أبي بصير
: المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الإفطار ، فقال : « لا ينبغي أن يكرهها
بعد الزوال » [٤].
ورواية سماعة : في
قوله عليهالسلام : « الصائم بالخيار إلى زوال الشمس » ، قال : « إنّ ذلك الفريضة ، وأمّا
النافلة فله أن يفطر أي ساعة شاء إلى غروب الشمس » [٥].