responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 418

لا يقبل الإنكار ، وترانا ويحصل لنا القطع بتقدّم أول الشهر مع واحد من تلك الحالات ، سيّما التطوّق ورؤية الظلّ.

والثاني : بأنّه لو سلّم ما ذكر لم يفد في عدّ الثلاثين ، لأنّه إذا كان حينئذ الليلة الثانية أو الثالثة يجب البناء عليه في عدّ الثلاثين من أول الشهر ، ويتمّ الكلام بعدم القول بالفصل.

والثالث : بمنع عدم التقاوم ، سيّما مع التعارض بالعموم المطلق ، الموجب لتقديم الخاصّ.

والإنصاف : أنّا لو رفعنا اليد عن الأخبار ـ للشذوذ ـ فلا يمكن ترك المعلوم بالاعتبار ، سيّما بالنسبة إلى الأمرين.

إلاّ أن يقال : إنّه إذا قطع النظر عن الأخبار لا يحصل من الاعتبار إلاّ وجود الهلال في الليلة السابقة ، أمّا كونها أول الشهر شرعا وكون تلك الليلة ثانيتها أو ثالثتها فلا دليل عليه ، بل تردّه الأخبار المعارضة لتلك الأخبار ، ولا يشهد الاعتبار بالأمور الشرعيّة.

فإذن الأظهر عدم اعتبار تلك الأمور في تعيين مبدأ الشهر الشرعي.

وها هنا مسائل :

المسألة الأولى : هل يجب قبول حكم الحاكم في ثبوت الهلال ، أم لا؟

وهو إمّا يكون بحكمه بعد ثبوته عنده بشاهدين أو الشياع ، أو بعد رؤيته بنفسه.

فعلى الأول ، ففي الحدائق : أنّ ظاهر الأصحاب وجوب القبول ، ونقل عن بعض أفاضل متأخّري المتأخّرين : العدم ، ومال هو إليه أيضا [١].

دليل الأول : الأخبار الدالّة بعمومها أو إطلاقها على وجوب الرجوع‌


[١] الحدائق ١٣ : ٢٥٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست