لا يقبل الإنكار ،
وترانا ويحصل لنا القطع بتقدّم أول الشهر مع واحد من تلك الحالات ، سيّما التطوّق
ورؤية الظلّ.
والثاني : بأنّه
لو سلّم ما ذكر لم يفد في عدّ الثلاثين ، لأنّه إذا كان حينئذ الليلة الثانية أو
الثالثة يجب البناء عليه في عدّ الثلاثين من أول الشهر ، ويتمّ الكلام بعدم القول
بالفصل.
والثالث : بمنع
عدم التقاوم ، سيّما مع التعارض بالعموم المطلق ، الموجب لتقديم الخاصّ.
والإنصاف : أنّا
لو رفعنا اليد عن الأخبار ـ للشذوذ ـ فلا يمكن ترك المعلوم بالاعتبار ، سيّما
بالنسبة إلى الأمرين.
إلاّ أن يقال :
إنّه إذا قطع النظر عن الأخبار لا يحصل من الاعتبار إلاّ وجود الهلال في الليلة
السابقة ، أمّا كونها أول الشهر شرعا وكون تلك الليلة ثانيتها أو ثالثتها فلا دليل
عليه ، بل تردّه الأخبار المعارضة لتلك الأخبار ، ولا يشهد الاعتبار بالأمور
الشرعيّة.
فإذن الأظهر عدم
اعتبار تلك الأمور في تعيين مبدأ الشهر الشرعي.
وها هنا مسائل :
المسألة
الأولى : هل يجب قبول حكم الحاكم في ثبوت الهلال ، أم لا؟
وهو إمّا يكون
بحكمه بعد ثبوته عنده بشاهدين أو الشياع ، أو بعد رؤيته بنفسه.
فعلى الأول ، ففي
الحدائق : أنّ ظاهر الأصحاب وجوب القبول ، ونقل عن بعض أفاضل متأخّري المتأخّرين :
العدم ، ومال هو إليه أيضا [١].
دليل الأول :
الأخبار الدالّة بعمومها أو إطلاقها على وجوب الرجوع