فهو الليلتين ،
وإذا رأيت ظلّ نفسك فيه فهو لثلاث ليال » [١].
ورواية الصلت : «
إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين » [٢] ، ونحوها رواية
إسماعيل بن الحرّ [٣].
والرضوي : « وقد
روي : إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين ،
وإذا رأيت ظلّ رأسك فهو لثلاث ليال » [٤].
وأجيب عنها ـ مضافا
إلى مخالفتها للشهرة العظيمة الموجبة للشذوذ المخرج عن الحجّيّة ـ : بأنّها لا
تعارض ما مرّ من تعلّق الفطر والصوم على الرؤية وبدونها على عدّ الثلاثين فيهما ،
إذ لا [ منافاة ] [٥] بين كون الهلال في الواقع وترتّب الصوم والفطر على غيره.
وغاية ما يدلّ
عليه الاعتبار وهذه الأخبار : أنّ هذه الأحوال تدلّ على أنّ الليلة السابقة كانت
ذات هلال وأول الشهر ، وذلك لا ينافي ما دلّ على عدم وجوب الصوم أو الفطر ، إذ
يمكن أن يكونان مترتّبين على رؤية الهلال الصائم والمفطر بنفسه أو شهوده ، لا
تحقّق الهلال.
مع أنّه على فرض
المعارضة لا يقاوم ما مرّ ، فيرجع إلى الأصل.
ويضعف الأول :
بأنّ الأخبار وإن كانت كذلك ، ولكن الاعتبار ممّا
[١] الكافي ٤ : ٧٨ ـ
١١ ، الفقيه ٢ : ٧٨ ـ ٣٤٢ ، التهذيب ٤ : ١٧٨ ـ ٤٩٥ ، الاستبصار ٢ : ٧٥ ـ ٢٢٩ ،
الوسائل ١٠ : ٢٨١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٩ ح ٢ ، وفي الجميع : ظل رأسك.
[٢] الكافي ٤ : ٧٧ ـ
٧ ، الوسائل ١٠ : ٢٨٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٩ ح ٣.
[٣] الفقيه ٢ : ٧٨ ـ
٣٤٣ ، التهذيب ٤ : ١٧٨ ـ ٤٩٤ ، الاستبصار ٢ : ٧٥ ـ ٢٢٨ ، الوسائل ١٠ : ٢٨٢ أبواب
أحكام شهر رمضان ب ٩ ح ٣.
[٤] فقه الرضا «ع» :
٢٠٩ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٤١٥ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٦ ح ١.
[٥] في النسخ : لا
ملازمة ، ولعل الصحيح ما أثبتناه.