فإنّه لا عبرة بشيء
منها في ثبوت أول الشهر على الحقّ المشهور بين قدماء أصحابنا [١] ، ومتأخريهم [٢] ، بل على نفي
بعضها الإجماع ، أو عدم الخلاف في بعض عبارات الأصحاب [٣] ، بل على عدم
اعتبار كثير منها الإجماع المعلوم ، فهو فيه الحجّة.
مضافا في الجميع
إلى الأصل ، والاستصحاب ، ومفهوم الشرط في المستفيضة ، المصرّحة باشتراط الصوم
والفطر بالرؤية ، كما في صحيحتي الحلبي [٤] ومحمّد [٥] ، ورواية عبد السلام [٦] ، وقوله في صحيحة البصري : « لا تصم إلاّ أن تراه » [٧] ، والتحذير في
المستفيضة عن متابعة الشكّ والظنّ في أمر الهلال ، وشيء من المذكورات لا يتجاوز
عن الظنّ.
وفي خصوص الأول
إلى صحيحة محمّد بن عيسى : ربّما أشكل علينا هلال شهر رمضان ، فلا نراه ونرى
السماء ليست فيها علّة ، فيفطر الناس ونفطر معهم ، ويقول قوم من الحسّاب قبلنا :
إنّه يرى في تلك الليلة بعينها بمصر وإفريقية والأندلس ، فهل يجوز ـ يا مولاي ـ ما
قال الحسّاب في هذا