العدلين مطلقا ،
خرج منه ما إذا كان صحوا وتفحّص أهل مصر ـ أي مجتمع الناس الكثيرين ـ ولم يره غير
العدلين منهم ، إمّا لأجل التهمة ، أو لإمكان تحصيل العلم ، أو لعلّة أخرى ، أو
كان في السماء علّة عامّة وشهد شاهدان من البلد مع تفحّص الباقين ، بالروايتين ،
وبقي الباقي.
وترشد إلى عدم
القبول في محلّ النزاع ـ وهو الصحو أو العلّة وكون الشاهدين من البلد وكونهما محلّ
التهمة ـ المستفيضة من الروايات ، المصرّحة بأنّ الرؤية الموجبة للصوم والفطر ليست
أن تقوم جماعة فتنظر ويراه واحد ولم يره الباقي ، كصحيحة محمّد [١] ، وروايتي حمّاد [٢] وأبي العبّاس [٣] ، وغيرها [٤].
وأمّا ما أجيب به
عن الروايتين من أنّ اشتراط الخمسين لم يوجد في حكم سوى قسامة الدم ، فهو مخالف
لما عليه عمل المسلمين كافّة ، فيكون ساقطا ، مع أنّه لا يفيد اليقين ، بل قوّة
الظنّ ، وهي تحصل بشهادة العدلين [٥].
فمردود بأنّ من
المحتمل أن يكون وروده فيهما مورد التمثيل لما يحصل به اليقين ، وأنّ اعتباره من
جهته لا لخصوصيّة فيه ، وكذا في كلام من ذكره ، فلا مخالفة ، ولو لم يقبل ذلك
فيكون في كلام من ذكر محمولا
[١] الكافي ٤ : ٧٧ ـ
٦ ، الفقيه ٢ : ٧٦ ـ ٣٣٤ ، التهذيب ٤ : ١٥٦ ـ ٤٣٣ ، الاستبصار ٢ : ٦٣ ـ ٢٠٣ ،
الوسائل ١٠ : ٢٨٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ١١.
[٢] التهذيب ٤ : ١٥٦
ـ ٤٣٣ ، الوسائل ١٠ : ٢٨٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ١١.
[٣] الفقيه ٢ : ٧٧ ـ
٣٣٦ ، التهذيب ٤ : ١٥٦ ـ ٤٣١ ، الاستبصار ٢ : ٦٣ ـ ٢٠١ ، الوسائل ١٠ : ٢٩٠ أبواب
أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ١٢.
[٤] انظر الوسائل ١٠
: ٢٨٦ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١.