responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 393

المطلب الأوّل

في الواجب

وهو بحكم الاستقراء سبعة : صوم شهر رمضان ، وقضاء الصوم الواجب المعيّن ، وصوم الإجارة ، وصوم النذر وما في معناه ، وصوم دم المتعة ، وصوم الكفّارة ، وصوم الاعتكاف.

وتظهر أحكام صوم الإجارة ممّا ذكر من أحكام استئجار الصلاة ، فلا حكم له هنا مخصوص يذكر ، وتأتي الأربعة الباقية في كتب النذر والحجّ والكفّارات والاعتكاف ، فيبقى ها هنا فصلان :

الفصل الأوّل

في صوم شهر رمضان

وهو واجب ، بالكتاب [١] ، والسنّة [٢] ، وإجماع المسلمين ، بل الضرورة من الدين على جامع الشرائط المتقدّمة إذا دخل شهر رمضان.

ويعلم بأمور أربعة :

الأول : رؤية الهلال‌ ، فمن رآه وجب عليه صومه ما لم يشكّ ، سواء انفرد برؤيته أو شاركه غيره ، عدلا كان أو غير عدل ، شهد عند الحاكم أو لم يشهد ، قبلت شهادته أو ردّت ، بإجماعنا المحقّق ، والمصرّح به في كلام‌


[١] البقرة : ١٨٣ و ١٨٤.

[٢] الوسائل ١٠ : ٢٣٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست