وهو بحكم
الاستقراء سبعة : صوم شهر رمضان ، وقضاء الصوم الواجب المعيّن ، وصوم الإجارة ،
وصوم النذر وما في معناه ، وصوم دم المتعة ، وصوم الكفّارة ، وصوم الاعتكاف.
وتظهر أحكام صوم
الإجارة ممّا ذكر من أحكام استئجار الصلاة ، فلا حكم له هنا مخصوص يذكر ، وتأتي
الأربعة الباقية في كتب النذر والحجّ والكفّارات والاعتكاف ، فيبقى ها هنا فصلان :
الفصل
الأوّل
في صوم شهر رمضان
وهو واجب ،
بالكتاب [١] ، والسنّة [٢] ، وإجماع المسلمين ، بل الضرورة من الدين على جامع الشرائط
المتقدّمة إذا دخل شهر رمضان.
ويعلم بأمور أربعة
:
الأول : رؤية الهلال ، فمن رآه وجب عليه صومه ما لم يشكّ ، سواء
انفرد برؤيته أو شاركه غيره ، عدلا كان أو غير عدل ، شهد عند الحاكم أو لم يشهد ،
قبلت شهادته أو ردّت ، بإجماعنا المحقّق ، والمصرّح به في كلام