ولو انتفى الوصفان
لا يجوز الإفطار ولو تضمّن المشقّة الشديدة ، لأنّ بناء الصوم على تحمّل الجوع
والعطش ، وصرّحت بفضلهما الأخبار [٢] ، فهي خاصّة بالنسبة إلى عمومات العسر والحرج.
المسألة
الثالثة : الحامل المقرّب
ـ وهي التي قرب زمان وضعها ـ والمرضعة القليلة اللبن ، يجوز لهما الإفطار إذا
خافتا على أنفسهما أو ولدهما بالإجماع ، للضرورة المبيحة لكلّ محظور إجماعا بل
ضرورة ، ولخصوص الرضوي المتقدّم.
وصحيحة محمّد : «
الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان ،
لأنّهما لا تطيقان الصوم ، وعليهما أنّ تتصدق كلّ واحدة منهما في كلّ يوم تفطر فيه
بمدّ من طعام ، وعليهما قضاء كلّ يوم أفطرتا فيه ، تقضيانه بعد » [٣].
والمرويّ في
مستطرفات السرائر : امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان ، فيشتدّ عليها
الصوم وهي ترضع حتى غشي عليها ، ولا تقدر على الصيام ، أترضع وتفطر وتقضي صيامها
إذا أمكنها ، أو تدع الرضاع وتصوم ، فإن كانت ممّن لا يمكنها اتّخاذ من ترضع ولدها
فكيف تصنع؟ فكتب : « إن كانت ممّن يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها وأتمّت
[١] الكافي ٤ : ١١٧
ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٨٤ ـ ٣٧٦ ، التهذيب ٤ : ٢٤٠ ـ ٧٠٢ ، الوسائل ١٠ : ٢١٤ أبواب من
يصح منه الصوم ب ١٦ ح ١.