responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 387

يروى » [١].

ولو انتفى الوصفان لا يجوز الإفطار ولو تضمّن المشقّة الشديدة ، لأنّ بناء الصوم على تحمّل الجوع والعطش ، وصرّحت بفضلهما الأخبار [٢] ، فهي خاصّة بالنسبة إلى عمومات العسر والحرج.

المسألة الثالثة : الحامل المقرّب ـ وهي التي قرب زمان وضعها ـ والمرضعة القليلة اللبن ، يجوز لهما الإفطار إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما بالإجماع ، للضرورة المبيحة لكلّ محظور إجماعا بل ضرورة ، ولخصوص الرضوي المتقدّم.

وصحيحة محمّد : « الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان ، لأنّهما لا تطيقان الصوم ، وعليهما أنّ تتصدق كلّ واحدة منهما في كلّ يوم تفطر فيه بمدّ من طعام ، وعليهما قضاء كلّ يوم أفطرتا فيه ، تقضيانه بعد » [٣].

والمرويّ في مستطرفات السرائر : امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان ، فيشتدّ عليها الصوم وهي ترضع حتى غشي عليها ، ولا تقدر على الصيام ، أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها ، أو تدع الرضاع وتصوم ، فإن كانت ممّن لا يمكنها اتّخاذ من ترضع ولدها فكيف تصنع؟ فكتب : « إن كانت ممّن يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها وأتمّت‌


[١] الكافي ٤ : ١١٧ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٨٤ ـ ٣٧٦ ، التهذيب ٤ : ٢٤٠ ـ ٧٠٢ ، الوسائل ١٠ : ٢١٤ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٦ ح ١.

[٢] انظر البحار ٩٣ : ٢٤٦.

[٣] الكافي ٤ : ١١٧ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٨٤ ـ ٣٧٨ ، التهذيب ٤ : ٢٣٩ ـ ٧٠١ ، الوسائل ١٠ : ٢١٥ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٧ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست