ويجاب عنه : بمنع
كون التعارض بالعموم والخصوص مطلقا ، لأنّ خصوصيّته إنّما هي بالنسبة إلى حصول
المرض ، وأمّا بالنسبة إلى الانقطاع والاستمرار عامّ ، كما أنّ العمومات بالنسبة
إلى الانقطاع خاصّ ، وبالإضافة إلى المرض عامّ ، فيمكن تخصيص كلّ منهما بالآخر ، ولكن
ترجّح العمومات بموافقة الكتاب ، والقطعيّة ، والاشتهار ، بل عدم ظهور الخلاف.
وهل يجب عليه
تصدّق المدّ ، أم لا؟
الظاهر : الوجوب
مطلقا ، وفاقا للشيخ [١] ، وجماعة [٢] ، لموثّقة ابن بكير [٣] ، ورواية داود بن فرقد ، مضافا في صورة الاستمرار إلى ما
دلّ على وجوبه على كلّ مريض استمرّ به المرض من رمضان إلى رمضان آخر.
ومنهم من فصّل بين
الاستمرار فأوجبه ، وعدمه فنفاه ، للأصل ، وتنزيل بعض أخباره على صورة الاستمرار
بالنسبة إلى القضاء.
وضعفه ظاهر جدّا ،
لأنّ تنزيل البعض لا يوجب تنزيل غيره أيضا.
وهنا تفصيل آخر لا
فائدة مهمّة في ذكره.
فرع : لو غلبه العطش لا لمرض ، فإن كان بحيث ينفي القدرة على
الصيام ـ أو يوجب خوف الهلاك ـ يفطر ويقضي ، لرواية يونس المتقدّمة [٤] ، وموثّقة
الساباطي : في الرجل يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه ، قال : « يشرب بقدر ما يمسك
رمقه ، ولا يشرب حتى