responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 384

لم تكن له قرابة يتصدّق ، كما في رواية أبي بصير : الشيخ الكبير لا يقدر أن يصوم ، فقال : « يصوم عنه بعض ولده » ، قلت : فإن لم يكن له ولد؟ قال : « فأدنى قرابته » ، قلت : فإن لم تكن له قرابة؟ قال : « يتصدّق بمدّ في كلّ يوم ، فإن لم يكن عنده شي‌ء فليس عليه » [١].

ب : الفدية الواجبة والمستحبّة : مدّ‌ ، بلا خلاف يعرف ، لأكثر الأخبار المتقدّمة.

وما ورد في بعضها من المدّين فحملوه على الاستحباب [٢] ، وهو كذلك ، بل لا يثبت ممّا تضمّنه أكثر من الاستحباب.

وحمل في التهذيب ما تضمن المدّين على تفاوت مراتب القدرة [٣]. ولا شاهد له.

ج : هل يجب عليهما القضاء بعد الاقتدار لو حصل؟

المشهور : نعم [٤] ، للإطلاقات.

وعن والد الصدوق : لا [٥] ، ويظهر من بعض آخر القول به من غيره أيضا ، حيث قال : وقيل : لا ، وحكي عن والد الصدوق أيضا [٦]. انتهى.

واختاره غير واحد من مشايخنا [٧] ، وهو ظاهر النافع والمدارك [٨].


[١] التهذيب ٤ : ٢٣٩ ـ ٦٩٩ ، الاستبصار ٢ : ١٠٤ ـ ٣٤٠ ، الوسائل ١٠ : ٢١٣ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٥ ح ١١.

[٢] كما في الاستبصار ٢ : ١٠٤ ، والمعتبر ٢ : ٧١٧ ، والمنتهى ٢ : ٦١٨.

[٣] التهذيب ٤ : ٢٣٩.

[٤] كما في الرياض ١ : ٣٣٠.

[٥] نقله عنه في المختلف : ٢٤٥.

[٦] الرياض ١ : ٣٣٠.

[٧] كصاحب الحدائق ١٣ : ٤٢٤ ، والرياض ١ : ٣٣٠.

[٨] النافع : ٧٢ ، المدارك ٦ : ٢٩٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست