قبل الزوال ولو
إلى حدّ الترخّص خاصّة ، أو أخّر الخروج إلى الغروب ، ولو اضطرّ إلى الخروج بعد
الزوال أتمّ الصوم وقضاه.
المسألة
الرابعة : إذا جاء
المسافر إلى بلده أو بلد الإقامة ، فما لم يدخل فيه فله الإفطار ما دام خارجا وإن
علم الدخول قبل الزوال ، وإن لم يفطر في الخارج : فإن دخل قبل الزوال يجب عليه
الصوم ويجزئه ، وإن دخل بعده يجب عليه القضاء ولا صوم له وإن استحبّ الإمساك له ،
كما إذا أفطر قبل الدخول أيضا.
فهذه أحكام أربعة
، لا خلاف على الظاهر في شيء منها بين الأصحاب.
وتدلّ على الأول :
صحيحة محمّد : عن الرجل يقدم من سفره في شهر رمضان ، فيدخل أهله حين يصبح أو
ارتفاع النهار ، قال : « إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار ، إن
شاء صام ، وإن شاء أفطر » [١].
والأخرى : « إذا
وصل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم ، وإن دخل بعد
الفجر فلا صيام عليه وإن شاء صام » [٢].
وصحيحة رفاعة : عن
الرجل يقدم في شهر رمضان من سفر فيرى أنّه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار ،
فقال : « إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار ، إن شاء صام ، وإن
شاء أفطر » [٣].
[١] الكافي ٤ : ١٣٢
ـ ٦ ، التهذيب ٤ : ٢٥٦ ـ ٧٥٧ ، الوسائل ١٠ : ١٩٠ أبواب من يصح منه الصوم ب ٦ ح ٣.
[٢] الكافي ٤ : ١٣١
ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٩٢ ـ ٤١٣ ، التهذيب ٤ : ٢٢٩ ـ ٦٧٢ ، الاستبصار ٢ : ٩٩ ـ ٣٢٢ ،
الوسائل ١٠ : ١٨٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ٦ ح ١.
[٣] الكافي ٤ : ١٣٢
ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٩٣ ـ ٤١٤ ، التهذيب ٤ : ٢٥٥ ـ ٧٥٦ ، الاستبصار ٢ : ٩٨ ـ ٣١٨ ،
الوسائل ١٠ : ١٨٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ٦ ح ٢.