responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 338

ب : المصرّح به في كلام كثير من الأصحاب [١] والمنصوص عليه في صحيحة الحلبي [٢] ومرسلة الفقيه [٣] والرضوي : أنّ مبدأ تمرين الصبي إذا بلغ تسع سنين [٤] ، فيؤمر بما يطيقه من اليوم أو بعض اليوم ، فلا استحباب للوليّ قبله ولا بعده بما يعسر عليه ويغلب معه الجوع أو العطش.

وأمّا موثّقة سماعة [٥] وصحيحة محمّد [٦] ـ : عن الصبي متى يصوم؟ قال : « إذا قوي على الصيام » كما في الأولى ، أو : « إذا أطاقه » كما في الثانية ـ فمحمولتان على ما ذكر ، حملا للمطلق على المقيّد ، أو على جواز صومه بإرادته ، بمعنى : عدم منع الوليّ له ، لا على أمر الولي ـ كما ورد في بعض الأخبار فيما قبل أربع عشرة سنة : « فإن هو صام قبل ذلك فدعه » [٧] ـ أو على الصوم المستحبّ ، أو على صيام تمام اليوم.

وعن المبسوط والشرائع والنافع والقواعد والمختلف والدروس واللمعة والروضة [٨] وغيرها [٩] : أنّ المبدأ سبع سنين ، لصدر صحيحة‌


[١] منهم الصدوق في الفقيه ٢ : ٧٦ ، والمقنع : ٦١ ، وحكاه عن والده في المختلف : ٢٣٤ ، والشيخ في النهاية : ١٤٩ ، وصاحب المدارك ٦ : ١٦٠.

[٢] الكافي ٤ : ١٢٤ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٨٢ ـ ٨٥٣ ، الاستبصار ٢ : ١٢٣ ـ ٤٠٠ ، الوسائل ١٠ : ٢٣٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٩ ح ٣.

[٣] الفقيه ٢ : ٧٦ ـ ٣٢٩ ، الوسائل ١٠ : ٢٣٦ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٩ ح ١١.

[٤] فقه الرضا «ع» : ٢١١ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٣٩٣ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٩ ح ١.

[٥] الكافي ٤ : ١٢٥ ـ ٣ ، الوسائل ١٠ : ٢٣٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٩ ح ٢.

[٦] التهذيب ٤ : ٣٢٦ ـ ١٠١٤ ، الوسائل ١٠ : ٢٣٦ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٩ ح ٩.

[٧] الوسائل ١٠ : ٢٣٣ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٩.

[٨] قال في المبسوط ١ : ٢٦٦ .. وحدّ ذلك بتسع سنين فصاعدا ، وقال في المختلف : ٢٣٣ نقلا عن المبسوط القول بسبع سنين ، الشرائع ١ : ١٩٨ ، النافع : ٦٨ ، القواعد ١ : ٦٨ ، المختلف : ٢٣٤ ، الدروس ١ : ٢٦٨ ، اللمعة والروضة ٢ : ١٠٥.

[٩] كالرياض ١ : ٣١٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست