ب : المصرّح به في
كلام كثير من الأصحاب [١] والمنصوص عليه في صحيحة الحلبي [٢] ومرسلة الفقيه [٣] والرضوي : أنّ
مبدأ تمرين الصبي إذا بلغ تسع سنين [٤] ، فيؤمر بما يطيقه من اليوم أو بعض اليوم ، فلا استحباب
للوليّ قبله ولا بعده بما يعسر عليه ويغلب معه الجوع أو العطش.
وأمّا موثّقة
سماعة [٥] وصحيحة محمّد [٦] ـ : عن الصبي متى يصوم؟ قال : « إذا قوي على الصيام » كما
في الأولى ، أو : « إذا أطاقه » كما في الثانية ـ فمحمولتان على ما ذكر ، حملا
للمطلق على المقيّد ، أو على جواز صومه بإرادته ، بمعنى : عدم منع الوليّ له ، لا
على أمر الولي ـ كما ورد في بعض الأخبار فيما قبل أربع عشرة سنة : « فإن هو صام
قبل ذلك فدعه » [٧] ـ أو على الصوم المستحبّ ، أو على صيام تمام اليوم.
وعن المبسوط
والشرائع والنافع والقواعد والمختلف والدروس واللمعة والروضة [٨] وغيرها [٩] : أنّ المبدأ سبع
سنين ، لصدر صحيحة
[١] منهم الصدوق في
الفقيه ٢ : ٧٦ ، والمقنع : ٦١ ، وحكاه عن والده في المختلف : ٢٣٤ ، والشيخ في
النهاية : ١٤٩ ، وصاحب المدارك ٦ : ١٦٠.
[٢] الكافي ٤ : ١٢٤
ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٨٢ ـ ٨٥٣ ، الاستبصار ٢ : ١٢٣ ـ ٤٠٠ ، الوسائل ١٠ : ٢٣٤ أبواب
أحكام شهر رمضان ب ٢٩ ح ٣.
[٣] الفقيه ٢ : ٧٦ ـ
٣٢٩ ، الوسائل ١٠ : ٢٣٦ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٩ ح ١١.
[٤] فقه الرضا «ع» :
٢١١ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٣٩٣ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٩ ح ١.
[٥] الكافي ٤ : ١٢٥
ـ ٣ ، الوسائل ١٠ : ٢٣٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٩ ح ٢.
[٦] التهذيب ٤ : ٣٢٦
ـ ١٠١٤ ، الوسائل ١٠ : ٢٣٦ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٩ ح ٩.