أ : من أفراد
المفطر جهلا : من تناول شيئا من المفطرات نسيانا ، ثمَّ ظنّ فساد الصوم به ،
فتعمّد فعل المفطر ، وحكمه ما مرّ بعينه.
وعن الخلاف
والمبسوط والمعتبر والتذكرة : أنّ حكمه حكم العمد [١].
وعن بعض القدماء [٢] والدروس وحاشية
القواعد للشهيد : أنّ عليه القضاء خاصّة [٣].
ب : من تناول شيئا
منها سهوا مع تذكّر الصوم ـ أي من غير إرادة التناول والالتفات ، كأن يشتغل بأمر
وصدر منه لمس امرأته من غير إرادة ولا التفات إليه فأمنى ـ فالظاهر أنّ حكمه حكم
النسيان.
ج : الجاهل بحرمة
الارتماس لا يبطل غسله إن كان من أول قسمي الجاهل ، لعدم النهي. ويبطل إن كان من
ثانيهما ، لوجوده.
د : لو كان جاهلا
بإفساد شيء للصوم عالما بتحريمه فيه يبطل معه الصوم ، وعليه القضاء والكفّارة ،
لعموماتهما الفارغة عن مكافئة الموثّقة ، إذ فيها : أنّه لا يرى إلاّ أنّه حلال [٤].
ومنه تظهر قوّة
الفساد والقضاء والكفّارة مع العلم بالتحريم مطلقا