وعمّار [١] ، وروايتي الزهري
[٢] وداود بن سرحان [٣].
وأخصّيتها من
المدّعى ـ باختصاصها بالأكل والشرب والجماع ـ غير قادح ، لعدم قائل بالفرق بينها
وبين سائر المفطرات ، مع ظهور التعميم من رواية الهروي : « متى جامع الرجل حراما
أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفّارات » إلى أن قال : « وإن كان نكح
حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفّارة واحدة وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان ناسيا فلا
شيء عليه » [٤].
وإطلاق بعض تلك الروايات
يثبت الحكم في جميع أنواع الصيام الواجب المعيّن ، وغير المعيّن ، والمندوب ،
وتزيد في المندوب رواية أبي بصير : عن رجل صام يوما نافلة فأكل وشرب ناسيا؟ قال :
« يتمّ صومه ذلك وليس عليه شيء » [٥].
وعن التذكرة :
تقييد عدم البطلان بتعيّن الزمان [٦] ، وعن المدنيّات الاولى : عدم صحّة الصيام إذا كان ندبا أو
واجبا غير معيّن ، استنادا إلى الرواية عن الصادق عليهالسلام. وكذا في قضاء رمضان بعد الزوال ، لأنّ الصوم
[١] الفقيه ٢ : ٧٤ ـ
٣١٩ ، التهذيب ٤ : ٢٠٨ ـ ٦٠٢ ، الاستبصار ٢ : ٨١ ـ ٢٤٨ ، الوسائل ١٠ : ٥٣ أبواب ما
يمسك عنه الصائم ب ٩ ح ١١.
[٢] الكافي ٤ : ٨٣ ـ
١ ، الفقيه ٢ : ٤٦ ـ ٢٠٨ ، التهذيب ٤ : ٢٩٤ ـ ٨٩٥ ، الوسائل ١٠ : ٥٢ أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب ٩ ح ٧.
[٣] الكافي ٤ : ١٠١
ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٦٨ ـ ٨١٠ ، الوسائل ١٠ : ٥١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٩ ح ٦.
[٤] الفقيه ٣ : ٢٣٨
ـ ١١٢٨ ، التهذيب ٤ : ٢٠٩ ـ ٦٠٥ ، الاستبصار ٢ : ٩٧ ـ ٣١٦ ، الوسائل ١٠ : ٥٣ أبواب
ما يمسك عنه الصائم ب ١٠ ح ١.
[٥] التهذيب ٤ : ٢٧٧
ـ ٨٤٠ ، الوسائل ١٠ : ٥٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٩ ح ١٠.