responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 318

وعمّار [١] ، وروايتي الزهري [٢] وداود بن سرحان [٣].

وأخصّيتها من المدّعى ـ باختصاصها بالأكل والشرب والجماع ـ غير قادح ، لعدم قائل بالفرق بينها وبين سائر المفطرات ، مع ظهور التعميم من رواية الهروي : « متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفّارات » إلى أن قال : « وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفّارة واحدة وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان ناسيا فلا شي‌ء عليه » [٤].

وإطلاق بعض تلك الروايات يثبت الحكم في جميع أنواع الصيام الواجب المعيّن ، وغير المعيّن ، والمندوب ، وتزيد في المندوب رواية أبي بصير : عن رجل صام يوما نافلة فأكل وشرب ناسيا؟ قال : « يتمّ صومه ذلك وليس عليه شي‌ء » [٥].

وعن التذكرة : تقييد عدم البطلان بتعيّن الزمان [٦] ، وعن المدنيّات الاولى : عدم صحّة الصيام إذا كان ندبا أو واجبا غير معيّن ، استنادا إلى الرواية عن الصادق عليه‌السلام. وكذا في قضاء رمضان بعد الزوال ، لأنّ الصوم‌


[١] الفقيه ٢ : ٧٤ ـ ٣١٩ ، التهذيب ٤ : ٢٠٨ ـ ٦٠٢ ، الاستبصار ٢ : ٨١ ـ ٢٤٨ ، الوسائل ١٠ : ٥٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٩ ح ١١.

[٢] الكافي ٤ : ٨٣ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٤٦ ـ ٢٠٨ ، التهذيب ٤ : ٢٩٤ ـ ٨٩٥ ، الوسائل ١٠ : ٥٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٩ ح ٧.

[٣] الكافي ٤ : ١٠١ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٦٨ ـ ٨١٠ ، الوسائل ١٠ : ٥١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٩ ح ٦.

[٤] الفقيه ٣ : ٢٣٨ ـ ١١٢٨ ، التهذيب ٤ : ٢٠٩ ـ ٦٠٥ ، الاستبصار ٢ : ٩٧ ـ ٣١٦ ، الوسائل ١٠ : ٥٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٠ ح ١.

[٥] التهذيب ٤ : ٢٧٧ ـ ٨٤٠ ، الوسائل ١٠ : ٥٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٩ ح ١٠.

[٦] التذكرة ١ : ٢٦١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست