النبويّين في
المورد ، لضعفهما الخالي عن الجابر فيه.
وإلى الاعتضاد
بمؤيّدات عديدة ، من فحوى ما سيأتي من أدلّة ثبوت الحكم في الصوم الغير المعيّن ،
ففيه أولى ، وحديث : « رفع عن أمّتي » [١] ، وما روي عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : أنّ ليلة الشك أصبح الناس ، فجاء أعرابي إليه فشهد برؤية
الهلال فأمر مناديا ينادي : من لم يأكل فليصم ، ومن أكل فليمسك [٢] ، وفحوى ما دلّ
على انعقاد الصوم من المسافر إذا زال عذره قبل الزوال [٣].
بل يمكن جعل الأخير
دليلا بضمّ عدم القول بالفصل ، بل سابقة أيضا ، لذلك ، مع جبر ضعفه بالعمل.
وأمّا الأوليان
فجعلهما دليلين ـ كما وقع لبعضهم [٤] ـ غير سديد.
وأمّا الثاني [٥] ، فلا حاجة فيه
إلى المخرج ، لموافقته الأصل ، وعدم شيء يصلح للمعارضة ، مع أنّه أيضا ـ كما مرّ
ـ إجماعي.
المسألة
السابعة : يمتدّ وقتها في
قضاء رمضان والنذر المطلق أيضا إلى الزوال ، من غير فرق في ذلك بين حالتي الاختيار
والاضطرار ، فيجوز تجديدها إليه وإن تعمّد الإخلال بالنيّة ليلا فبدا له في الصوم
قبل الزوال ، ولا يجوز بعده.
أمّا الأول ، فهو
ممّا قطع به الأصحاب ، بل من عباراتهم ما هي مشعرة بدعوى الإجماع عليه ، وتدلّ [
عليه ] [٦] الصحاح الثلاث المتقدّمة ، وصحيحة
[١] الوسائل ٨ : ٢٤٩
أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣٠ ح ٢.