responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 212

النبويّين في المورد ، لضعفهما الخالي عن الجابر فيه.

وإلى الاعتضاد بمؤيّدات عديدة ، من فحوى ما سيأتي من أدلّة ثبوت الحكم في الصوم الغير المعيّن ، ففيه أولى ، وحديث : « رفع عن أمّتي » [١] ، وما روي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنّ ليلة الشك أصبح الناس ، فجاء أعرابي إليه فشهد برؤية الهلال فأمر مناديا ينادي : من لم يأكل فليصم ، ومن أكل فليمسك [٢] ، وفحوى ما دلّ على انعقاد الصوم من المسافر إذا زال عذره قبل الزوال [٣].

بل يمكن جعل الأخير دليلا بضمّ عدم القول بالفصل ، بل سابقة أيضا ، لذلك ، مع جبر ضعفه بالعمل.

وأمّا الأوليان فجعلهما دليلين ـ كما وقع لبعضهم [٤] ـ غير سديد.

وأمّا الثاني [٥] ، فلا حاجة فيه إلى المخرج ، لموافقته الأصل ، وعدم شي‌ء يصلح للمعارضة ، مع أنّه أيضا ـ كما مرّ ـ إجماعي.

المسألة السابعة : يمتدّ وقتها في قضاء رمضان والنذر المطلق أيضا إلى الزوال ، من غير فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار ، فيجوز تجديدها إليه وإن تعمّد الإخلال بالنيّة ليلا فبدا له في الصوم قبل الزوال ، ولا يجوز بعده.

أمّا الأول ، فهو ممّا قطع به الأصحاب ، بل من عباراتهم ما هي مشعرة بدعوى الإجماع عليه ، وتدلّ [ عليه ] [٦] الصحاح الثلاث المتقدّمة ، وصحيحة‌


[١] الوسائل ٨ : ٢٤٩ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣٠ ح ٢.

[٢] سنن أبي داود ٢ : ٣٠٢ ، سنن النسائي ٤ : ١٣١.

[٣] الوسائل ١٠ : ١٨٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ٦.

[٤] انظر الرياض ١ : ٣٠٢.

[٥] أي : إذا دخل الزوال فات الصوم.

[٦] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست