responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 203

تدرون إنّما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم من شهر رمضان فصامه الرجل فكان من شهر رمضان كان يوما وفّق له؟ فأمّا وليس علّة ولا شبهة فلا » [١].

ولكن لا تترتّب على ذلك التحقيق فائدة ، لأنّها إمّا في مرجوحيّة الصوم مع عدم المانع وعدمها معه ، أو في الإجزاء عن رمضان لو صامه وبان أنّه من رمضان وعدمه ، ولا يقول هو ولا أحد من الأصحاب فيما أعرف ـ إلاّ ما حكي عن المفيد ـ بمرجوحيّة صومه [٢] ، ولا بعدم الإجزاء إن أمكن مع الصحو اتّفاق ثبوت الهلال في بلد آخر ، ومع ذلك تدلّ على الإجزاء العلّة المنصوصة والدليل العقلي المتقدّمان. وإن لم يمكن ذلك فعدم الفائدة أظهر.

المسألة الرابعة : الأصل في النيّة أن تكون مقارنة لأول جزء من العمل بحيث لا تتأخّر عنه ولا تتقدّم ، إذ لو تأخّرت عنه لكان يقع جزء منه بلا نيّة ولا قصد قربة ، فلا يكون عبادة ، وما لا يكون جزؤه عبادة لا يكون كلّه كذلك.

ولا تقاس النيّة بالمميّزات الخارجيّة المعيّنة للفعل المشترك ، التي اكتفينا بحصولها في أثناء الفعل ، كما ذكرنا في بحث الوضوء والصلاة ، لأنّ المطلوب منها مجرّد رفع الاشتراك الحاصل بذلك عرفا ، فإنّ عروض مميّزات صلاة الآيات بعد قراءة الحمد يرفع اشتراك العمل. بخلاف النيّة ، فإنّ المقصود الأعظم منها ـ الذي هو التقرّب ـ لا يفيد لما تقدّم عليها ،


[١] التهذيب ٤ : ١٦٦ ـ ٤٧٣ ، الوسائل ١٠ : ٢٤ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٥ ح ١٢.

[٢] حكاه عنه في البيان : ٣٦٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست