تدرون إنّما ذلك
إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم من شهر رمضان فصامه الرجل فكان من شهر رمضان كان
يوما وفّق له؟ فأمّا وليس علّة ولا شبهة فلا » [١].
ولكن لا تترتّب
على ذلك التحقيق فائدة ، لأنّها إمّا في مرجوحيّة الصوم مع عدم المانع وعدمها معه
، أو في الإجزاء عن رمضان لو صامه وبان أنّه من رمضان وعدمه ، ولا يقول هو ولا أحد
من الأصحاب فيما أعرف ـ إلاّ ما حكي عن المفيد ـ بمرجوحيّة صومه [٢] ، ولا بعدم
الإجزاء إن أمكن مع الصحو اتّفاق ثبوت الهلال في بلد آخر ، ومع ذلك تدلّ على
الإجزاء العلّة المنصوصة والدليل العقلي المتقدّمان. وإن لم يمكن ذلك فعدم الفائدة
أظهر.
المسألة
الرابعة : الأصل في
النيّة أن تكون مقارنة لأول جزء من العمل بحيث لا تتأخّر عنه ولا تتقدّم ، إذ لو
تأخّرت عنه لكان يقع جزء منه بلا نيّة ولا قصد قربة ، فلا يكون عبادة ، وما لا
يكون جزؤه عبادة لا يكون كلّه كذلك.
ولا تقاس النيّة
بالمميّزات الخارجيّة المعيّنة للفعل المشترك ، التي اكتفينا بحصولها في أثناء
الفعل ، كما ذكرنا في بحث الوضوء والصلاة ، لأنّ المطلوب منها مجرّد رفع الاشتراك
الحاصل بذلك عرفا ، فإنّ عروض مميّزات صلاة الآيات بعد قراءة الحمد يرفع اشتراك
العمل. بخلاف النيّة ، فإنّ المقصود الأعظم منها ـ الذي هو التقرّب ـ لا يفيد لما
تقدّم عليها ،
[١] التهذيب ٤ : ١٦٦
ـ ٤٧٣ ، الوسائل ١٠ : ٢٤ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٥ ح ١٢.