قيل : المراد أنّه
من صامه بنيّة رمضان ـ مع أنّه يشكّ فيه ـ فعليه القضاء ، لأنّه فعل أمرا لا يقين
له فيه ، بخلاف من صامه بنيّة التردّد ، لأنّه فيه على يقين من أمره ، لعلمه بكونه
كذلك واقعا ، وإنّما هو شاكّ في اليوم [١].
فتأمّل.
هـ : لو صامه
بنيّة الندب أو واجب آخر غير رمضان ، ثمَّ ظهر قبل الغروب أنّه من رمضان ، يعدل
إلى أنّه من رمضان ، بمعنى : أنّه يجب عليه إتمام الصيام ويعتقد أنّه من رمضان ،
ولم يتصوّر فساد الصوم أو كونه من شعبان بعد عدم ثبوت الهلال قبل النهار.
فما قيل ـ من أنّ
هذه المسألة ممّا لا وجه لذكرها ، إذ بعد العلم بالشهر في أثناء النهار للمكلّف
تحصل هذه النيّة [٢] ـ ليس بجيّد.
نعم ، يحصل ذلك
بعد العلم المذكور والعلم بهذه المسألة.
ثمَّ لو لم يعلم
المسألة ، فهل يكون آثما مع تقصيره في الأخذ ، بمعنى : أنّ قصد هذا الوجه واجب أم
لا؟
الظاهر : لا ،
لعدم دليل على وجوب تعيين الوجه ، ولذا قلنا بحصّة الصوم من رمضان لو نوى الغير
فيه أيضا مع العلم بالشهر كما مرّ.
ولو صامه بنيّة
رمضان ثمَّ ظهر كونه منه في أثناء النهار يكون صومه فاسدا ، لأنّ ما بعضه فاسد
يفسد كلّه.
و : لو أصبح في
يوم الشكّ بنيّة الإفطار ثمَّ ظهر كونه من رمضان جدّد نيّة الوجوب ما لم تزل الشمس
، وأجزأ إذا لم يكن أفسد صومه ، لما يأتي في مسألة تجديد النيّة إلى الزوال وبقاء
وقتها إليه.