لأنّ صوم هذا
اليوم إنّما يقع على وجه الندب على ما يقتضيه الحصر الوارد في النصّ ، فبفعله على
خلاف ذلك لا يتحقّق الامتثال.
ولأنّ صومه على
غير الندب تشريع محرّم ، فيكون باطلا.
ولاشتراط الجزم في
النيّة حيث يمكن ، وهو هنا كذلك. ولعلّ إلى هذا الدليل أشار الصدوق في الفقيه بقوله
: لأنّه لا يقبل شيء من الفرائض إلاّ باليقين [٢].
ويرد على الأول :
منع شرعيّة وقوعه على وجه الندب خاصّة ، بل يقع على الترديد أيضا ، والحصر الذي
ادّعاه كأنّه إشارة الى ما في موثّقة سماعة من قوله : « إنّما يصام يوم الشكّ من
شعبان ، ولا يصومه من رمضان » وقوله فيها : « وإنّما ينوي من الليلة أنّه يصوم من
شعبان » [٣].
وإلى ما في رواية
الزهري من قوله : « أمرنا أن يصومه الإنسان أنّه من شعبان ».
ولا يخفى أنّ
الأولين لا يدلاّن إلاّ على رجحان الصوم من شعبان دون الحصر ، وإفادة « إنّما »
للحصر في مثل المورد ممنوعة ، كما بيّنا في الأصول ، مع أنّه على فرض الإفادة لا
يفيد إلاّ حصر الأفضل في ذلك ، لأنّ من الجملة الخبريّة لا يمكن إثبات الأزيد ،
يعني : إنّما ينحصر الراجح من الأفراد في صوم يوم الشكّ في ذلك.