وجه الدلالة : أنّ
المال الحاصل للسائل ، وسؤاله كان عن الغوص ، ومنه يفهم أن مراده عليهالسلام من الأرض وما
أخرج منها ما يشمل أرض البحار أيضا.
المسألة
الثانية : ليس علينا بيان
حكم الأنفال في حال حضور الإمام ، فإنّه المرجع في جميع الأحكام ، وأمّا في زمان
الغيبة فالمشهور بين أصحابنا ـ كما في الروضة [١] ـ إباحتها للشيعة ، ومنهم من ذكر إباحة بعضها كالمناكح
والمساكن والمتاجر [٢] ، وعن الحلبي والإسكافي : عدم إباحة شيء منها [٣].
أقول : قد مرّ حكم
الرابع منها ، وهو المال المجهول مالكه.
وأمّا الثالث
والخامس ، فيأتي حكمهما مشروحا في بحث إحياء الموات ، وقد ذكرنا ها هنا بعض ما
يتعلّق بهما أيضا.
وأمّا السادس ،
فهو ـ كما عرفت ـ غير خارج من الثلاثة المذكورة.
ويأتي حكم التاسع
أيضا في كتاب المواريث.
بقيت ستّة أخرى ،
والأصل فيها : إباحتها للشيعة وتحليلها بعد أداء ما فيه الخمس.
لقوله عليهالسلام في رواية يونس بن
ظبيان أو المعلّى : « وما كان لنا فهو لشيعتنا » [٤].
وفي رواية النصري
المتقدّمة : « اللهمّ إنّا أحللنا ذلك لشيعتنا » [٥].