قطيعة ، فما كان
لآدم فلرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وما كان لرسول الله فهو للأئمّة عليهمالسلام من آل محمّد » [١].
ورواية محمّد بن
ريّان : « إنّ الدنيا وما عليها لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » [٢].
ومرسلة أحمد بن
محمّد بن عبد الله : « الدنيا وما فيها لله ولرسوله ولنا » الحديث [٣] ، دلّت على أنّ
الدنيا وما فيها ـ ومنه المعادن ـ للإمام ، خرج منها ما خرج فيبقى الباقي.
وبعد دلالة تلك
الأخبار الكثيرة ـ التي أكثرها مذكورة في الكافي وعمل قدماء الطائفة عليها ـ لا
يضرّ ضعف سندها ، ولا ضعف دلالة الاولى من جهة اختلاف النسخ بتبديل لفظة : « منها
» في بعضها « فيها » فلا تدلّ إلاّ على المعادن التي في أرضه ـ كما هو مذهب جمهور
المتأخّرين [٤] ـ بل وكذلك على نسخة : « منها » ، لاحتمال رجوع الضمير إلى
الأرض لا الأنفال ، سيّما مع قرب المرجع ، وإيجاب الرجوع إلى الأنفال استئناف
الواو مع أنّ الأصل فيها العطف ، سيّما مع كونه مغنيا عن قوله : « منها ».
ولا ينافي كون
المعادن من الأنفال ما دلّ على وجوب الخمس فيها ـ حيث إنّه لا معنى لوجوبه في ماله
على الغير ـ لجواز أن يكون الحكم في المعادن : أنّ من أخرجه بإذنه يكون خمسه له
والباقي له ، كما صرّح به الكليني والديلمي [٥].